للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وأختان شقيقتان وأخوة لأب]

المفتي

محمد بخيت.

محرم ١٣٣٤ هجرية - ٧ ديسمبر ١٩١٥ م

المبادئ

١ - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وإخوة لأب يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال

من فاطمة بنت شعراوى فى رجل اسمه الحاج إبراهيم بن محمد توفى إلى رحمة الله تعالى عن زوجتين على عصمته إحداهما تسمى فاطمة بنت على والأخرى تسمى فاطمة بنت شعراوى وعن ثلاث بنات من الزوجة الأولى هن زينب وأمينة ونبوية وعن أربعة أولاد من الزوجة الثانية محمود، حسين، زينب، نعيمة فقط - ثم توفيت زينب بنت الزوجة الأولى عن والدتها وأختيها الشقيتين نبوية وأمينة وعن أخوتها لأبيها محمود وحسين وزينب ونعيمة فقط - فكيف تقسم تركة كل من المتوفيين المذكورين بين ورثته بالوجه الشرعى أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما والباقى يقسم بين أولاده السبعة المذكورين تعصيبا للذكر الأولى فاطمة بنت على حواش عن والدتها المذكورة وأختيها الشقيقتين نبوية وأمينة المذكورتين وعن إخوتها لأبيها محمد وحسين وزينب ونعيمة فقط يكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا ولأختيها الشقيقتين المذكورتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لإخوتها لأبيها الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>