للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وأخت وجدة لأم وجدة لأب وإخوة لأب وخال وخالة]

المفتي

محمد بخيت.

صفر ١٣٣٧ هجرية - ٣٠/١١/١٩١٨ م

المبادئ

١ - الخال والخالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.

٣ - بانحصار الإرث فى الزوج والأخت الشقيقة والجدة لأم والجدة لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخت النصف فرضا وللجدتين السدس فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول

السؤال

من سلامة أفندى سليمان فى امرأة توفيت عن زوج وأخت شقيقة وإخوة لأب ذكورا وإناثا وعن خالة وخال شقيقى أمها وعن جدتها أم أمها وعن جدتها أم أبيها وتركت ما يورث عنها شرعا.

فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب من يرث وتفضلوا بقبول عظيم احترامى

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللجدتين المذكورتين السدس فرضا بالسوية بينهما فأصل المسألة من ستة وعالت إلى سبعة للزوج ثلاثة أسهم من سبعة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم من سبعة أسهم وللجدتين المذكورتين سهم واحد من سبعة أسهم بالسوية بينهما ولا شىء للإخوة لأب لأنهم عصبة يأخذون ما أبقت الفروض والفروض فى هذه المسألة استغرقت التركة وعالت كما ذكرنا كما لا شىء للخال والخالة المذكورين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

<<  <  ج: ص:  >  >>