للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[خلو الوقف من الشرط]

المفتي

محمد بخيت.

ذو القعدة ١٣٣٦ هجرية - ٤ سبتمبر ١٩١٨ م

المبادئ

استقرار عمل نظار الوقف واستمراره معتد به فى قسمة الريع عند خلو كتاب الوقف من شرطه

السؤال

من محمد أفندى فى أن المرحوم عبد الله جاويش الأثرى وقف ما يملكه وقفا صحيحا شرعيا، إلا أن كتاب إيقافه مفقود ولا يعلم كيفية إنشائه وشروطه ومصرفه، لكنه مشهور شهرة عامة، فلما توفى الواقف المشار إليه انحصر الوقف فى متعةقه عبد الله الأثرى ثم توفى عبد الله الأثرى عن ولد اسمه محمد جلبى فانحصر فيه الوقف وتوفى محمد جلبى عن ولديه هما عبد الله افندى فائق والست جلسن فانحصر الوقف فيهما ثم توفيت الست جلسن فى حياة عبد الله أفندى فائق عن ولد واحد اسمه محمد أفندى طاهر فانحصر الوقف فى عبد الله افندى فائق ومحمد أفندى طاهر ثم توفى عبد الله افندى فائق فى حياة محمد أفندى طاهر عن ابنتين هما الست اسماء والست تفيده فانحصر الوقف من محمد أفندى طاهر والست أسماء والست تفيده وتوفيت الست أسماء عقيما ثم توفيت بعدها الست تفيده فى حياة محمد أفندى طاهر عن بنت اسمها الست فاطمة فانحصر الوقف فى محمد أفندى طاهر والست فاطمة ثم توفى محمد أفندى طاهر فى حياة الست فاطمة عن ولدين هما الست زينب ومحمد أفندى طاهر فانحصر الوقف فى الست فاطمة والست زينب ومحمد أفندى طاهر ثم توفيت الست فاطمة فى حياة الست زينب، ومحمد أفندى طاهر عن بنت قاصرة اسمها حكمت فانحصر الوقف فى الست زينب وشقيقها محمد افندى طاهر وفى حكمت القاصرة، ونزيد على ما ذكر أنه موجود بعض عمل النظار السابقين الذى يتضمن أن المرحوم محمد أفندى طاهر والد الناظر السابق كان يستحق النصف فى الوقف المذكور والنصف الآخر استحقاق المرحومتين أسماء وتفيدة بنتى المرحوم عبد الله فائق كما هو ثابت من كشفى الحساب المؤرخ أحدهما ١٥ رجب سنة ١٢٩٣ وهو يشمل حساب سنة ١٢٩٣ والثانى ٦ شعبان سنة ١٢٩٤ ويشمل حساب سنة ١٢٩٤ وحكم فى مدة نظارة الست أسماء صادر من محكمة مصر الأهلية فى ١٣ أبريل سنة ١٩٠٧ يتبين منه أن أسماء وتفيده المذكورتين تستحقان النصف ومحمد أفندى طاهر النصف الآخر بما يتضمن ان المرحوم محمد أفندى طاهر ادعى على المرحومة أسماء كريمة عبد الله فائق بصفتها كانت ناظرة على وقفى عبد الله جاويش والأمير محمد أغا قال (إن الست أسماء المدعى عليها ناظرة على الوقفين المذكورين ولها ولأختها تفيده نصف الريع والنصف الآخر للمدعى، والوقفان المذكوران يشتملان على جنينة بمصر القديمة إلى آخر ما جاء بصورة الدعوى وحكمت المحكمة بطلبات المدعى - وحيث إنى لا أعلم مقدار نصيبى فى هذا الوقف فألتمس من مراحم فضيلتكم إفتائى عن مقدار نصيب كل من الست زينب ومحمد أفندى طاهر وحكمت القاصر المذكورين المنحصر فيهم الوقف استحقاقا الآن وبكل احترامك أتشرف بالإمضاء

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال وعلى كشفى الحساب المذكورين وعلى الحكم المذكور الصادر من محكمة مصر الأهلية.

ونفيد أنه حيث علم من كشفى الحساب والحكم أن محمد أفندى طاهر الكبير الذى كان ناظرا على هذا الوقف كان يأخذ بصفته مستحقا فيه نصف صافى ريع هذا الوقف وأن أسماء وتفيدة بنتى عبد الله أفندى فائق كانتا تأخذان بصفتهما مستحقتين فيه النصف الآخر سوية بينهما - وحيث علم من السؤال أو الواقف مات عن معتوقه عبد الله الأثرى فقط وأن معتوقه عبد الله الأثرى المذكور توفى عن ابنه محمد جلبى وأن محمد جلبى المذكور مات عن ولديه عبد الله فائق وجلسن، فيؤخذ من ذلك كله أن ريع الوقف كان يقسم نصفين نصفه لجلسن ونصفه لأخيها عبد الله أفندى فائق وأنه بوفاة جلسن فى حياة عبد الله أفندى فائق أخذ ولدها محمد طاهر ما كانت أمه تأخذه وهو نصف صافى ريع الوقف، وأنه بوفاة عبد الله فائق أخيها بعدها أخذت بنتاه أسماء وتفيدة ما كان هو يأخذه حال حياته وهو النصف الآخر، وهذا يدل على أن عمل النظار كان على عدم نقض القسمة فى كل طبقة بانقراض أهلها، بل إن الفرع يقوم مقام اصله ويستحق نصيبه سواء كان الفرع واحدا أو متعددا، فحينئذ بوفاة أسماء بنت عبد الله أفندى فائق عقيما يرجع نصيبها لأختها تفيدة وبوفاة تفيدة المذكورة ينتقل ما بيدها وهو النصف لبنتها فاطمة.

وبوفاة فاطمة المذكورة ينتقل ما بيدها وهو النصف إلى بنتها حكمت، كما أنه بوفاة محمد طاهر الكبير ينتقل ما كان بيده وهو نصف صافى ريع الوقف إلى ولديه زينب ومحمد طاهر الصغير بالسوية بينهما عملا فى ذلك كله بالمعهود من حال الوقف فيما سبق موافقته لعمل النظار حيث جهل شرط الواقف، كما يؤخذ ذلك من الفتاوى المهدية بصحيفة ٥٨٧ جزء ثان ومن مادة (٥٢٥) وما بعدها من قانون العدل والإنصاف أخذا من رد المحتار

<<  <  ج: ص:  >  >>