للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم التبرع ببعض أعيان الوقف أو منافعه]

المفتي

محمد بخيت.

ذو الحجة ١٣٣٣ هجرية - ١٤ أكتوبر ١٩١٥ م

المبادئ

لا يجوز للناظر ان يتبرع بشىء من منافع أعيان الوقف الذى تحت نظره، وإن لم يضر ذلك بجهة الوقف، وبالأولى إذا ترتب عليه ذلك الضرر

السؤال

من الشيخ عبد الله الكاتب فى منزل وقفه واقفوه وتركوا بلصقه قطعة أرض من الوقف بدون بناء ومفتوح عليها بمنزل الوقف مناور وشبابيك لانتفاع منزل الوقف بهوائها وضوئها وبجوار منزل الوقف المذكور منزل مملوك لشخص فطلب ذلك الشخص من ناظر الوقف أن يتبرع له بتلك القطعة لأجل أن يفتح عليها فى حائطه الطل عليها شبابيك لينتفع بهوائها وضوئها ويترتب على ذلك أن يكون له حق الاتفاق بالقطعة الأرض المذكورة وحرمان منزل الوقف من الانتفاع بهوائها وضوئها - فهل والحالة هذه لا يسوغ للناظر شرعا أن يتبرع لذلك الجار بتلك القطعة المذكورة لينتفع بهوائها وضوئها أم كيف الحال أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه.

ونفيد أنه لا يجوز لناظر الوقف أن يتبرع لجاره بقطعة الأرض المذكورة لأجل أن يفتح ذلك الجار عليها فى حائطه المطل عليها شبابيل لينتفع بهوائها وضوئها ويترتب على ذلك أن يكون له حق الاتفاق بقطعة الأرض المذكورة وحرمان منزل الوقف من الانتفاع بالهواء والضوء الواصلين له من جهة هذه القطعة لما فى ذلك من الضرر البين الذى يعود على الوقف، ولما فيه أيضا من ترتب حقوق الاتفاق لذلك الجار على قطعة الأرض المذكورة - وبالجملة ليس للناظر أن يتبرع بشىء من منافع أعيان الوقف الذى تحت نظره وإن لم يضر بجهة الوقف وبالأولى لا يجوز للناظر التبرع بشىء مما ذكر إذا ترتب عليه ذلك الضرر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>