[وقف استحقاق على معين ذاتا وصفة]
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم ١٣٦٦ هجرية - ١ ديسمبر ١٩٤٦ م
المبادئ
١ - وقف حصة معينة من الموقوف على زوجتى الواقف باسمهما وصفتهما تكون الحصة الموقوفة عليهما بالسوية بينهما.
٢ - تطبيقا للمادة ٣٢ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤٦ يئول نصيب الزوجة المتوفاة قبل الاستحقاق إلى أولادها عند وفاة الواقف، لا قبله.
وذلك بالسوية بينهم عملا بقول الواقف. ٣ - بوفاة الزوجة الثانية عقيما بعد الاستحقاق، يؤل نصيبها إلى أولاد الواقف من زوجاته جميعا عملا بنص كتاب الوقف
السؤال
من الأستاذ / عبد القادر خالد قال وقف المرحوم الأمير المعظم محمد خسرو باشا بمحكمة الجيزة الشرعية فى ٢٥ صفر سنة ١٢٨٦ الأطيان البالغ قدرها ٥٠٦ فدانا وكسور بناحية كفر الشيخ مديرية الغربية.
وقد جعل الواقف وقفه على نفسه أيام حياته ثم من بعده جعل منها ريع ١٠ ط من ٢٤ ط على أولاده وأولاد أولاده ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعدط جيل ما تناسلوا وتعاقبوا الإناث منهم والذكور فى الاستحقاق سواء، غير أنه لا يستحق بطن أنزل مع وجود أحد من البطن الأعلى بل يكون على الترتيب الذى ذكره ومنها ٨ ط على زوجتيه وهما الست شريفة البيضاء الأبازية الأصل والست حبيبة الأبازية الأصل وهما زوجتا ومعتوقتا الواقف المذكور، ثم من بعدهما على أولادهما وأولاد أولادهما ونسلهما نسلا بعد نسل ما تناسلوا وتعاقبوا الإناث منهم والذكور سواء فى الاستحقاق إنما لا يستحق بطن أنزل مع وجود أحد من البطن الأعلى بلى يكون على الترتيب والتنصيص اللذين ذكرهما، ومنها ٣ ط تكون وقفا على أخيه أحمد بك وأولاده وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم ما تناسلوا ومنها ٣ ط تكون وقفا على ابن أخت الواقف وهو محمود فؤاد أفندى ثم منب عدن تكون حصته وقفا على أولاده وأولاد أولاده وإن سفل على الترتيب والتنصيص المذكور، ثم إن الثمانية قراريط الموقوفة على زوجتى سعادة الواقف معتوقتيه المذكورتين تكون بينهما سوية موقوف على كل منهما أربعة قراريط منها إلى أن قال ومن مات من إحدى الزوجتين عن غير والد وولد ولد أو ماتت الاثنتان عن إير أولادهما،اولاد أولادهما وإن سفل فحصتهما تكون وقفا على أولاد الواقف وأولاد أولادهم ما تناسلوا وتعاقبوا.
وقد توفيت فى حياة الواقف إحدى زوجتيه وهى الست شريفة البيضاء الأبازية عن أولاد لها من الواقف ولا تزال لها ذرية إلى الآن وتوفيت بعد الواقف الست حبيبة الأبازية عن غير عقب.
فهل تكون الحصة التى خصصها الواقف لزوجته شريفة التى توفيت فى حياته تئول من بعد وفاة الواقف لأولادها وذريتها على النص والترتيب اللذين شرطهما الوقاف عملا بقول الواقف، ثم من بعدهما فعلى أولادهما وأولاد أولادهما ونسلهما نسلا بعد نسل، بقوله بعد ذلك إن كل من مات من الزوجتين عن غير ولد ولا ولد ولد تكون حصتها وقفا على أولاد الواقف وأولادهم فيكون مفهومه أن من توفيت عن أولاد يكون نصيبها لأولادها.
وإذا كان الواقف له أولاد من زوجته شريفة المذكورة وأولاد من زوجات أخرى غير حبيبة التى ماتت عقيما فهل يشترك أولاد شريفة مع أولاد الواقف الآخرين فى الأربعة قراريط التى كانت موقوفة على حبيبة وآلت إلى أولاد الواقف بوفاة حبيبة المذكورة عقيما
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى إشهاد الواقف الصادر أمام محكمة الجيزة الشرعية فى ٢٥ صفر سنة ١٢٨٦ وعلى قول الواقف (ومنها أن ثمانية قراريط على زوجتيه وهما الست شريفة البيضاء الأبازية الأصل والست حبيبة الأبازية الأصل وهما زوجتا ومعتةقتا الوقاف المذكور ثم من بعدهما على أولادهما وأولاد أولادهما ونسلهما نسلا بعد نسل الخ) وعلى قوله بعد ذلك (ثم إن الثمانية قراريط الموقوفة على زوجتى الواقف معتوقتيه المذكورتين تكون بينهما سوية موقوفة على كل منهما أربعة قراريط) والجو اب أن وقف الثمانية قراريط على زوجتى الواقف شريفة وحبيبة بالسوية بينهما وقف مرتب الطبقات وعلى معينين بالذات والوصف، ولم ينص الواقف فيه علىق يام الفرع مقام أصله، فعلى مذهب الحنفية بموت الوقف لا يئول ما كانت تستحقه زوجته شريفة التى ماتت قبله إلى أولادها بل يكون منقطعا مصرفه الفقراء إلى أن تموت زوجته الأخرى حبيبة فتكون الغلة لمن شرطها له الواقف، لكن الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون الوقف رقم ٤٨ سنة ١٩٤٦ ونصها (إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره ومن مات صرف ما استحقه أو ما كان يستحقه إلى فرعه) تقضى أنه بوفاة الواقف ينتقل ما كانت تستحقه زوجته شريفة لو كانت حية عند موته إلى أولادها، وهذه المادة واجبة التطبيق على هذا الوقف بمقتضى المادتين ٥٦، ٥٨ من القانون المذكور.
أما وجوب تطبيقها بمقتضى المادة ٥٦ فلآنها أوجبت تطبيق أحكام هذا القانون على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل به ما عدا أحكام بعض الفقراء والمواد والفقرات التى لا تطبق على الأوقاف السابقة.
أما وجوب تطبيق المادة ٣٢ بمقتضى المادة ٥٨ فلأن هذه المادة اشترطت فى تطبيق المواد الواردة بها ومنها المادة ٣٢ عدم وجود نص يخالفها فى كتاب الوقف، ولم يرد فى كتاب الوقف نص صريح يخالف ما جاء بها من قيام الفرع مقام اصله.
وبناء على ذلك يعطى عند وفاة الواقف ما كانت تستحقه شريفة إلى أولادها ويقسم بالوسية بينهم لقول الواقف فى الإنشاء على الزوجتين وأولادهما ونسلهما (الإناث منهم والذكور سواء فى الاستحقاق) أما نصيب حبيبة زوجة الواقف الثانية فبموتها عقيما بعد الاستحقاق ينتقل نصيبها إلى جميع أولاد الواقف من زوجته ريفة وزوجاته الأخريات لقول الواقف (ومن ماتت من الزوجتين عن غير ولد وولد ولد أو ماتت الاثنتان عن غير أولادهما وأولاد أولادهما وإن سفل فحصتهما تكون وقفا على أولاد الواقف وأولاد أولادهم ما تناسلوا وتعاقبوا) بشمول كلمة (أولا الواقف) لجميع أولاده من زوجاته مطلقا، وبذلك يقسم نصيب حبيبة المذكورة على أولاد الواقف مطلقا بالسوية بينهم كقسمة أصل الغلة لعدم ما يدل على التفاضل ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما جاء به.
والله أعلم