للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأخت مع أبناء عم الأب الشقيق وبنت العم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

محرم سنة ١٣٦٣ هجرية - ٢٦ يناير سنة ١٩٤٤ م

المبادئ

١ - بنت العم الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب قرض أو عاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأبناء عم الأب الشقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا ولأبناء عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

من على محمد قال توفيت لرحمة الله الست زينب بنت مصطفى عن أختها شقيقتها المدعوة ستيتة مصطفى وعن بنت عمها شقيق والدها المدعوة نور إبراهيم وعن أولاد عم أبيها الشقيق الذكور وهم مرسى وإبراهيم ومصطفى أولاد المرحوم أحمد سليم وهؤلاء هم ورثتها بدون شريك ولا وارث لها خلافهم - افيدونا فيمن يرث ومن لا يرث وما مقدار ما يرثه كل وارث

الجواب

لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء عم أبيها الشقيق بتعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنت العم الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>