[أولاد أولاد الخال لأم مع أولاد بنت ابن عمة أب المتوفاة]
المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة ١٣٧٨ هجرية - ٣١ أغسطس سنة ١٩٥٨ م
المبادئ
١ - أولاد أولاد الخال لأم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على أولاد بنت ابن عمة الأب الذين هم من الطائفة الرابعة من هذا الصنف.
٢ - لا ميراث لأولاد معتوق الجد لأب مع وجود قرابة أو زوجية
السؤال
سيدة توفيت فى ١٣/٧/١٩٥٨ بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ عن المذكورين سابقا
الجواب
تكون تركتها جميعها لأولاد أولاد خالها لأم للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وفى جهة القرابة وقوتها فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنثى ولا شىء لأولاد بنت ابن عمة أبيها الشقيقة لأنهم من أفراد الطائفة الرابعة من هذا الصنف من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن أفراد الطائفة الثانية منه وذلك عملا بالمواد ٣١، ٣٦، ٣٨ من هذا القانون ولا شىء أيضا لأولاد أولاد معتوق جدها لأبيها لأنهم من العصبة السببية وهى لا ترث المتوفى إلا إذا لم يوجد له وارث أصلا لا بالقرابة ولا بالزوجية عملا بمذهب عبد الله بن مسعود وكثير من فقهاء الصحابة والتابعين الذى جرى عليه هذا القانون.