للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وأخوة أشقاء وأخ لأب مع جد لأب]

المفتي

أحمد هريدى.

جمادى الأولى سنة ١٣٨٠ هجرية - ٨ نوفمبر سنة ١٩٦٠ م

المبادئ

١ - إذا اجتمع الجد لأب مع الاخوة والأخوات لأبوين قاسمهم كأخ ذكر وللذكر منهم ضعف الأنثى.

٢ - بانحصار الارث فى أم واخوة لأشقاء وجد لأب يكون للأم السدس فرضا وللجد لأب وللأخوة الأشقاء الباقى للذكر ضعف الأنثى

السؤال

توفى فى سنة ١٩٥٨ عن ورثته وهم زوجته بسنده اسبيتان وأبوه صالح حسانين وأولاده عبد الستار وأمين وفوزية وسميرة ووفاء فقط ثم وفاة المرحومة وفاء أمين بعد والدها سنة ١٩٥٨ عن ورثتها وهم أمها بسندة اسبتيان وجدها لأبيها صالح حسانين واخوتها الأشقاء أمين وفوزية وسميرة أولاد أمين صالح وأخوها لأبيها عبد الستار أمين صالح فقط ثم وفاة المرحوم أمين أمين أخر سنة ١٩٥٨ عن ورثته وهم أمه بسنده اسبتيان وجده لأبيه صالح حسانين وأختاه الشقيقتان فوزية وسميرة بنتنا أمين صالح واخوة لأبيه عبد الستار أمين صالح فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المرحوم أمين صالح حسانين سنة ١٩٥٨ عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وبوفاة المرحومة وفاء أمين صالح بعد والدها سنة ١٩٥٨ عن ورثتها المذكورين يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الأخوة والباقى لجدها واخوتها الأشقاء للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا على أن الجد كأخ ذكر طبقا للمادة ٢٢ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ولا شئ لأخيها لأبيها لحجبه بالأخ الشقيق، بوفاة المرحوم أمين أمين صالح أخر سنة ١٩٥٨ عن ورثته المذكورين يكون لأمه سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوة ولأختيه الشقيقتين الثلثان مناصفة بينهما فرضا ولجده لأبيه السدس فرضا ولا شئ لأخيه لأبيه لأنه لم يبق له من التركة شئ بعد أصحاب الفروض وهذا إذا لم يكل لكل متوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>