للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وأم وأخوان لأم مع أخوين شقيقين]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الأولى ١٣٦٠ هجرية - ١٦ هجرية - ١٦ يونية ١٩٤١ م

المبادئ

١ - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعصب.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخوين لأم.

يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما

السؤال

من محمد محمد قال توفيت إمرأة وتركت زوجا وأما وأخا وأختا شقيقين وأخوين لأم فما نصيب كل

الجواب

لزوج المتوفاة من تركتها النصف لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى.

ولا شئ للأخوين الشقيقين،.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>