ذهب الشافعى وأبو حنيفة وأحمد إلى جواز إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها، وهو الحول فى النقود والتجارة والأنعام، والدليل على ذلك ما ورد عن على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم استسلف صدقة العباس قبل محلها وإن كان فى السند مقال. وسئل الحسن عن رجل أخرج ثلاث سنين هل يجزيه؟ قال: يجزيه، وعن الزهرى أنه كان لا يرى بأسا أن يعجل الإنسان زكاته قبل الحول وقال مالك: لا يجزى إخراجها حتى يحول الحول [للأحاديث التى ربطت وجوبها بالحول كحديث على الذى رواه أبو داود وفيه مقال] وقال بذلك ربيعة وسفيان الثورى وداود. يقول ابن رشد: وسبب الخلاف، هل هى عبادة أو حق للمساكين؟ فمن قال: إنها عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها بالصلاة الواجبة المؤجلة - أى التى لها أجل - أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع.
ومثل الزكاة العامة زكاة الفطر- فالجمهور على جواز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضى الله عنهما، وأما قبل ذلك ففيه خلاف.
فعند أبى حنيفة يجوز إخراجها قبل شهر رمضان، وعند الشافعى يجوز من أول شهر رمضان، أما عند مالك وأحمد فلا يجوز إلا قبل العيد بيوم أو يومين