للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وأخت شقيقة وجد لأب وجدة لأب وعمات]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان سنة ١٣٦٣ هجرية - ٢٥ من يوليو سنة ١٩٤٤ م

المبادئ

١ - تحجب الجدات مطلقا بالأم.

٢ - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٣ - بانحصار الارث فى أم وأخت شقيقة وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا

السؤال

ما قولكم فى ولد توفى عن والده ووالدته واخواته الشقيقات وعن ابنته وابنه وزوجته.

ثم توفى ابنه عن والدته واخته الشقيقة وعن جده وجدته لأبيه وعن عماته ووفاته كانت فى ١٣/٢/١٩٤٤ ثم توفى جده لأبيه عن زوجته وعن أولاده الاناث.

فمن يرث وما نصيب كل وارث

الجواب

لزوجة المتوفى الأولى من تركته الثمن فرضا ولوالده السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لأخواته الشقيقات.

ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولجده لأبيه - أبى أبيه - الباقى تعصيبا.

وذلك بالتطبيق لقانون الميراث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ ولا شئ لجدته لأبيه ولا لعماته.

ولزوجة المتوفى فى الثالث من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الباقى فرضا وردا بالسوية بينهن.

وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>