للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الطلاق البائن لا يعقب ميراثا]

المفتي

محمد بخيت.

رمضان ١٣٣٧ هجرية - ٨ يونية ١٩١٩ م

المبادئ

المطلقة بائنا لا يرثا مطلقها ولو ماتت وهى فى العدة

السؤال

بخطاب وزارة المالية رقم ٥ يونيو سنة ١٩١٩ نمرة ٢٤٤/ ٣/١٧٠٢ صورته - محمد إبراهيم طلق زوجته فاطمة كامل بموجب وثيقة طلاق تاريخها ٩ يناير سنة ١٩١٩ على الكيفية المبينة بها، ثم توفيت فى ٤ فبراير السنة المذكورة وترغب وزارة المالية معرفة ما إذا كان هذا المطلق يرث شرعا أم لا.

فاقتضى تحريره لفضيلتكم على أمل التكرم بالإفادة عما يقتضيه الوجه الشرعى فى ذلك

الجواب

أطلعنا على خطاب الوزارة رقم ٥ يونية سنة ١٩١٩ نمرة ٣٤٤/٣/١٧٠٢ وعلى وثيقة الطلاق المرفقة به.

ونفيد أنه حيث علم من قسيمة الطلاق أن الطلاق المذكور بائن فى نظير عوض فالمطلق المذكور لايرث من مطلقته المذكورة ولو ماتت وهى فى العدة.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>