للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسئولية الطبيب]

المفتي

عطية صقر.

مايو ١٩٩٧

المبادئ

القرآن والسنة

السؤال

هل على الطبيب مسئولية إذا أخطأ فى العلاج وتسببت عن الخطأ وفاة أو أضرار؟

الجواب

الكلام طويل فى نظرة الإسلام إلى الطب فى جناحيه الوقائى والعلاجى، ومن أهم الكتب المؤلفة فيه كتاب الطب النبوى، وهو أحد أقسام الكتاب الكبير "زاد المعاد" لابن القيم. الذى وضع تعليمات دقيقة تتصل بمن يقوم بالعلاج وبالمريض نفسه والدواء الذى يعالج به، لخصها فى عشرين نقطة.

وفيما يتصل بموضوع السؤال نقول: لقد حرص الإسلام على جدارة المعالج بمباشرة العلاج، وعلى اختيار الأفضل ممن يمارسون هذه المهنة، وذلك من باب الاطمئنان والحفاظ على الصحة والحياة، جاء فى موطأ الإمام مالك مرسلا -أى حديثا سقط من سنده الصحابى- أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجلين يمارسان مهنة الطب " أيكما أطب "؟ فقالا: يا رسول الله: وفى الطب خير؟ فقال "أنزل الداء الذى أنزل الدواء" وفى علاقة هذا الجواب بالسؤال كلام للعلماء يرجع فيه إليهم. وفى مجال هذه الجدارة قال "من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن " وهو حديث إسناده حسن.

يقول الخطابى: لا أعلم خلافا فى أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا، والمتعاطى علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية، وسقط عنه القود-أى القصاص لأنه لا يستبد بذلك بدون إذن المريض، وجناية المتطبب فى قول عامة الفقهاء على العاقلة أى أقارب الجانى. انتهى.

ويقول ابن القيم: إن الذين يتعاطون العلاج خمسة أقسام:

ا -طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده، فتولد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع ومن جهة من يطبه -أى يعالجه -تلف العضو أو النفس أو ذهاب صفة فهذا لا ضمان عليه اتفاقا.

٢ - طبيب جاهل، إن علم المجنى عليه أنه جاهل وأذن له لم يضمن، وإن ظن أنه طبيب وأذن له ضمن.

٣- حاذق أذن له وأعطى الصنعة حقها، لكن أخطأت يده وتعدت إلى عضو فأتلفه، يضمن لأنها جناية خطأ.

٤ -حاذق اجتهد فوصف دواء فأخطأ فى اجتهاده فقتل، يضمن.

٥ -حاذق أعطى الصنعة حقها فقطع سلعة بغير إذن، يضمن.

هذا، ومن لوازم الخبرة عدم الاعتماد على مؤلفات مجهولة قد تنسب زورا إلى غير المختصين، مثل كتاب "الرحمة فى الطب والحكمة" الذى نسب إلى السيوطى وهو من وضع الشيخ حكيم المقرى مهدى الصبرى الطحاوى - "مجلة الإسلام، السنة الخامسة عشرة، العدد الثالث والثلاثون - بتاريخ ٣/ ٨/ ١٩٤٥ م ".

ومن لوازم الخبرة أيضا جواز مداواة أحد الجنسين للآخر عند الحاجة أو الضرورة بمثل عدم وجود الطبيب المختص الموثوق به

<<  <  ج: ص:  >  >>