١ - إذا أوصى الموصى بشراء أرض من ثلث ماله ووقفها يجب على الوصى تنفيذ ذلك.
٢ - إذا أوصى أن تكون أرضه صدقة موقوفة بعد وفاته على أولاده إلخ كان هذا بمنزلة ما لو وقف عليهم فى مرض موته.
٣ - الوقف فى مرض الموت إذا كان على أجنبى وكان الموقوف يخرج من الثلث ولم يجزه الورثة نافذ على ما شرط الواقف
السؤال
من حسنين إدريس قال وقفت المرحومة السيدة هديات هانم كريمة المرحوم محمد أفندى أطيانا قدرها ١ سهم، ٢٢ قيراطا ٨٧٧ فدانا بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية فى ٨ أبريل سنة ١٩٤٢ بكتاب وقفها رقم ٨٦ متتابعة سنة ١٩٤١ - ١٩٤٢ على من عينتهم بكتاب وقفها المذكور، وكانت لها أطيان مملوكة لها لم تدخل فى القدر الذى وقفته لوقفها هذا لعدم تقديم سندات الملكية عنها إذ كانت غير مكلفة باسمها وقت الوقف وأرادت وقفها بعد ذلك، وأوصت على الناظر أن يتخذ الإجراءات لنقل التكليف ثم يقفها بعد وفاتها إن لم يتم ذلك فى حياتها وهذا نص ما ذكرته عن هذه الأطيان - ومنها أى من الشروط أن الواقفة إذا توفيت ولم تعمل على تصحيح تكليف ال- ٦٣ فدانا قيمة باقى المملوك فها بحوض الأفندى السابق ذكره ووقفه على الست سميرة هانم عبد اللطيف المكباتى المشار إليه، فعلى ناظر الحصة الموقوفة على الست سميرة المذكور وذريتها أن يعمل على تصحيح تكليف ذلك القدر ووقفه على الست سميرة المذكورة وإلحاقه بحصتها ليكون حكمه كحكمها وشرطه كشرطها، ومنها أن الواقفة إذا توفيت أيضا ولم تعمل على تصحيح تكليف ال- ٤٥ فدانا قيمة باقى المملوك لها بحوض الشهاوية السابق ووقفه على السيدتين ليلى وسعاد المذكورتين سابقا بالسوية بينهما شيوعا فعلى ناظرى الحصتين المذكورتين أن يعملا على تصحيح تكليف هذا القدر وإلحاقه بما هو موقوف عليها ليكون حكمه كحكمه وشرطه كشرطه، وقد توفيت الواقفة فى ٢٤ يوليو سنة ١٩٤٤ م وانحصر ميراثها الشرعى فى زوجها وأبناء عميها الشقيقين السيد وأبى الفرج ومن أولاد أبى الفرج محمد عبد الرحمن وأحمد بن السيد محمد عبد الرحمن وأن الموقوف عليهن السيدات سميرة وسعاد وليلى بنات أخ شقيق وأن الواقفة تركت غير الموقوف بنحو من ٥٠٨ فدانا منها ١٠٨ فدانا التى ذكرت فى آخر الوقفية وخصصتها ببنات أخيها المذكورات ولكن هذا القدر هو الثلث مما تركت من المال الحر فما الحكم فى هذه الصيغة.
هل يكون القدران المذكوران وقفا بقول الواقفة متى تمت إجراءات نقل التكليف أو لابد أن يقفها الناظر أو ليس على الناظر أن يفعل ذلك ويكون ملكا للورثة
الجواب
اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر فى ٨ أبريل سنة ١٩٤٢ م والجو اب أنه تبين من كتاب الوقف أن الواقفة وقفت الأعيان المبينة به وذكرت فى الشروط ما نصه (ومنها أن الواقفة إذا توفيت ولم تعمل على تصحيح تكليف ال ٦٣ فدانا قيمة باقى المملوك لها بحوض الأفندى السابق ذكره ووقفه على الست سميرة هانم عبد اللطيف المكباتى المشار إليه فعلى ناظرى الحصة الموقوفة على الست سميرة المذكورة وذريتها أن يعمل على تصحيح تكليف ذلك القدر ووقفه على الست سميرة وإلحاقه بحصتها ليكون حكمه كحكمها وشرطه كشرطها - ومنها أن الواقفة إذا توفيت أيضا ولم تعمل على تصحيح تكليف ال ٤٥ فدانا قيمة المملوك لها بحوض الشهاوية السابق ذكره ووقفها على السيدتين ليلى وسعاد المذكورتين سابقا بالسوية بينهما شيوعا، فعلى ناظرى الحصتين المذكورتين أن يعملا على تصحيح تكليف هذا القدر وإلحاقه بما هو موقوف عليها فيكون حكمه كحكمه وشرطه كشرطه) وهذا من قبيل الوصية بالوقف قال فى الإسعاف (ولو أوصى بأن تشترى من ثلث ماله أرضا وتوقف على ولد زيد وعلى ولد ولده ونسلهم أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين يجب أن يفعل كما أوصى) .
ومثله فى أحكام الأوقاف للخصاف. وظاهر أن هذه وصية بوقف أعيان مملوكة لها وقفا ملحقا بوقفها المذكور فى أحكامه وشروطه، فإذا كانت فى حالة الصحة فالمنصوص عليه شرعا أن لها حكم الوقف فى مرض الموت قال الخصاف (لو أوصى أن تكون أرضه صدقة موقوفة بعد وفاته على ولده وولد ولده وأولاد أولادهم أبدا ما تناسلوا ومن بعدهم هلى المساكين كان هذا بمنزلة ما لو وقف عليهم فى مرض موته) .
وحكم الوقف فى مرض الموت أنه إذا كان على أجنبى وكان الموقوف يخرج من الثلث ولم يجزه الورثة ينفذ الوقف على ما شرط الواقف، وقد تبين من السؤال أن الموصية كانت تملك وقف وفاتها غير ما وقفته بالإشهاد المذكور نحو ثمانية وخمسمائة فدان وأن ما أوصت بوقفه على بنات أخيها الثلاث يخرج من ثلث ما تملك فيجب تنفيذ وصيتها كما شرطت ن وعلى الناظر على حصة الست سميرة أن ينفذ الوصية فيما أوصى بوقفه عليها وكذلك على الناظرين على حصتى السيدتين ليلى، سعاد، أن ينفذا الوصية فيما اوصىب وقفه عليهما على الوجه الذى شرطته الموصية، وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.