للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وبنت وأم وأب وإخوة وأخوات]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذى الحجة ١٣٤٨ هجرية - ٤ مايو ١٩٣٠ م

المبادئ

١ - يحجب الإخوة والأخوات مطلقا بالأب.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم وأب يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأب السدس فرضا وفيها عول

السؤال

من عبد المعطى إبراهيم بما يأتى توفيت امرأة عن زوجها وبنتها ووالدها ووالدتها وإخوتها الأشقاء - ثم توفيت البنت عن والدها وجدها لأمها وجدتها لأمها وأخوالها الأشقاء فما نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولوالدها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنت منها ستة أسهم ولوالدتها منها سهمان ولوالدها السهمان الباقيان ولا شىء لإخوتها الأشقاء الثلاثة لحجبهم بالأب.

ولجدة المتوفاة الثانية أم أمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء لجدها ابى أمها ولا لأخولها الأشقاء لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن لإحدى المتوفيتين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>