للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخت وأم مع عمة وأولاد عمه]

المفتي

عبد المجيد سليم.

محرم سنة ١٣٥٣ هجرية - ١٦ من ابريل ١٩٣٤ م

المبادئ

١ - العمة وأولادها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.

٢ - بانحصار الإرث فى أخت وأم يكون للأخت ثلاثة أخماس التركة فرضا وردا.

وللأم الخمسان الباقيان فرضا وردا

السؤال

من الشيخ محمد عبد الغنى بالآتى توفى رجل عن زوجتين وبنتين وأخت شقيقة وأولاد أختيه الشقيقتين - ثم توفيت إحدى البنتين عن أختها الشقيقة ووالدتها وعمتها وأولاد عمتها.

فما نصيب كل فى التركة

الجواب

لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث مناصفة بينهما ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأخته الشقيقة لأنها عصبة مع البنتين ولا شئ لأولاد الأختين لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - ولأخت المتوفاة الثانية من تركتها النصف فرضا ولأمها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى يرد على الأخت الشقيقة والأم بنسبة نصيب كل منهما فيكون للأخت الشقيقة ثلاثة أخماس تركة المتوفاة الثانية وللأم الخمسان الباقيان ولا شئ لعمتها ولا لأولاد عمتها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>