للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت الأخ وأولاد الأخوات مع أولاد ابن الأخت]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب سنة ١٣٦٤ هجرية - ٢٤ يونية سنة ١٩٤٥ م

المبادئ

١ - بنت الأخ الشقيق والأخوات الشقييقات وأولاد ابن الأخت الشقيقة وأن كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.

إلا أن بنت الأخ وأولاد الأخوات أقرب درجة من أولاد ابن الأخت والأقرب درجة احق بالميراث من ألابعد.

٢ - بانحصار الارث فى بنت أخ الشقيق وأولاد الأخوات الشقيقات تكون التركة لهم جميعا للذكر ضعف الأنثى

السؤال

من ز ع قال توفيت امرأة عن بنت أخيها الشقيق وعن ابن وبنت أختها الشقيقة وعن أولاد أختها الشقيقة الثانية وعن بنت أختها الشقيقة الثالثة وعن أولاد ابن أختها الشقيقة الرابعة والورثة مسيحيون مصريون والمتوفاة توفيت فى أول يونية سنة ١٩٤٥

الجواب

جميع تركة المتوفاة لبنت أخيها الشقيق وأولاد أخواتها شقيقات للذكر مثل حظ الأنثيين على ما جرى عليه قانون الميراث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ ولا شىء لأولاد ابن أختها الشقيقة لأنهم أبعد درجة ممن ذكروا.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.

وكان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>