للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نسب اللقيط]

المفتي

عبد المجيد سليم.

محرم ١٣٥٢ هجرية - ١٦ مايو ١٩٣٢ م

المبادئ

١ - يثبت نسب المقر له فى المقر متى كان يولد مثله لمثله وكان المقر له مجهول النسب وصدقه متى كان من أهل التصديق.

٢ - اللقيط متى وجد فى مكان أهل لاذمة فهو ذمى مادام الواجد له ذميا.

٣ - التناقض فى النسب معفو عنه لأنه مما يخفى ثم يظهر

السؤال

لقيط وجده مسيحيون أهل كنيسة داخل ديرهم فالتقطوه وعمدوه نصرانيا وألحقوه بكنيستهم وربوه فى ديرهم إلى أن بلغ أربع سنوات فسلموه راضين لآخر مسيحى مصرى تولى تربيته والإنفاق عليه من ماله وبقى فى يده حتى بلغ واستمر معه إلى الحادية والعشرين من عمره فأقر هذا الشخص الذى هو معه أنه ابنه وأنه ليس له أولاد سواه لا ذكورا ولا إناثا وكان المقر له يولد لمثل المقر وليس للمقر له وقت الإقرار نسب معروف ولم يدعيه أحد من قبل لا مسلما ولا غيره وصدق المقر له المقر على هذا جميعه وحرر بهذا الإقرار والتصادق إشهاد أمام قاض شرعى واستمر معه إلى أن مات المقر، فهل يثبت نسب المقر له من المقر أولا وهل يرثه المقر له أو لا

الجواب

نفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به ثبت نسب المقر له من المقر وورثه أما ثبوت النسب منه فلأنه قد حال الإقرار شروط صحته فى أن المقر له مجهول النسب ليس له نسب معروف وأنه يولد مثله للمقر وقد صدق المقر له المقر وهو من أهل التصديق.

ومعنى صحة الإقرار اعتبار هذا الإقرار فيما يلزم المقر والمقر له من الحقوق وفيما يلزم غيرهما حتى يرث الابن المقر له المقر مع سائل ورثته وإن حجدوا هذا النسب المقر به ويرث أيضا من أصل المقر وهو جد المقر له وإن جحد الجد نسبه.

يراجع أول كتاب الإقرار من الفتاوى الأنقروية.

وقد نص الفقهاء على أنه إذا ادعى الذمى نسب اللقيط ثبت نسبه منه عند عدم دعوى المسلم قال فى البحر فى باب اللقيط شحرا لقول المصنف (ومن ذمى وهو مسمل إن لم يكن فى مكان أهل الذمة) ما نصه أى يثبت النسب من ذمى عند دعوى المسلم، وقال فى المبسوط صحيفة ٢١٣ من الجزء العاشر ما نصه (وإذا كبر اللقيط فادعاه رجل فذلك إلى اللقيط لأنه فى يد نفسه وله قول معتبر إذا كان يعبر عن نفسه فيعتبر تصديقه لإثبات النسب منه وهذا لأن المدعى يقر له بالنسب من وجه ويدعى عليه وجوب النسبة إليه من وجه فلا يثبت حكم كلامه فى حقه إلا بتصديقه دعوى أو إقرارا وإذا صدقه يثبت النسب منه إذا كان مثله يولد لمثله.

فأما إذا كان مثله لا يولد لمثله لا يثبت النسب منه لأن الحقيقة تكذبهما) ، ولا يمنع من ذلك ما يكون قد سبق من المقر من اعترافه بأنه لقيط وذلك لما قاله الفقهاء من أن هذا لا يضر لأن التناقض فى النسب معفو عنه لأنه مما يخفى ثم يظهر وأما إرثه فلأنه ذمى فى الحالة المذكورة بالسؤال بلا خلاف بين الفقهاء لأن الواجد له ذمى والمكان الذى وجد فيه مكان أهل الذمة.

قال فى الهدية وإن وجد فيه مكان أهل لاذمة.

قال فى الهداية وإن وحد فى قرية من قرى أهل الذمة أو فى بيعة.

أو كنيسة (يعنى فى دار الإسلام) كان ذميا وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة.

ومن هذا كله تبين أن المقر له ذمى وقد ثبت نسبه من ذمى مثله فيرثه هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>