للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم شرب النبيذ والتداوى به]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

صفر ١٣٧٢ هجرية - ١٥ نوفمبر ١٩٥٢ م

المبادئ

١- النبيذ المسكر نوع من الخمر، فيحرم شربه على الصحيح والمريض.

٢- بعض الأئمة قد رخص للمريض فى التداوى بالمحرم إذا ثبت أنه دواؤه بقول طبيب أمين حاذق تقديرا للضرورة.

٣- لا يجوز التداوى بالمحرم إذا أشار بذلك من لا علم له بالطب لفقد شرط الرخصة

السؤال

مرض رجل مرضا شديدا وتردد على كثير من الأطباء، وكان علاجه فى كل مرة علاجا وقتيا ثم يعوده مرضه كما كان، وقد أشار عليه بعض إخوانه أن يتعاطى فنجانا من النبيت (النبيذ) فتعاطاه ثم أسف كثيرا لحرمته فهل يجوز له تعاطيه شرعا

الجواب

إن النبيذ المسكر نوع من الخمر.

وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) رواه مسلم (وكل شراب أسكر فهو حرام) متفق عليه ز فيحم شربه على الصحيح والمريض إلا أن بعض الأئمة قد رخص للمريض فى التداوى بالمحرم إذا ثبت أنه دواؤه بقول طبيب أمين حاذق تقديرا للضرورة والأمر هنا على خلاف ذلك لأن الأطباء كما يفهم من السؤال لم يعالجوا به هذا المريض ولو أنه تعين دواء له لعالجوه به - وإنما أشار به عليه من لا علم له بالطب والعلاج فلا يجوز له التداوى به بمجرد هذا القول لفقد شرط الرخصة المذكورة وفيما أحل الله تعالى من الأدوية متسع عظيم.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>