للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[استغراق أصحاب الفروض للتركة مع وجود عاصب]

المفتي

محمد عبده.

رمضان ١٣٢٠ هجرية

المبادئ

١ - لا ميراث للعاصب متى استغرق الفروض التركة.

٢ - يحجب الأخ لأم بالأصل المذكر وبالفرع الوارث مطلقا

السؤال

من الخواجه تكفور الموظف بالتلغراف الانجليزى بمصر فى امرأة ماتت عن زوجها وبنتيها منه المقيمين بمصر وأمها التى تبلغ من العمر الثمانين وأخويها وأختيها الغائبين عن القطر المصرى.

فمن الوارث منهم وما هى حصته فى تركتها وللزوج أم مقيمة معه بمصر فلمن الولاية على البنتين القاصرتين ولمن تكون حضانتهما

الجواب

تركة هذه المرأة المتوفاة من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر فيخص الزوج منها الربع عائلا ثلاثة ويخص البنتين الثلثان عائلا ثمانية ويخص أمها السدس عائلا اثنان ولا شىء لأخويها وأختيها المذكورين مطلقا لأنهم إن كانوا لأم كانوا محجوبين بالبنتين وإن كانوا أشقاء أو لأب كانوا ساقطين باستغراق الفروض للتركة ومن المعلوم أن الولاية فى مال الصغير لأبيه فالولاية فى مال هاتين البنتين لأبيهما الزوج المذكور متى كانتا صغيرتين وحضانتهما تنتقل بموت أمهما إلى أمها المذكورة فإن كانت ليست أهلا للحضانة تنتقل إلى أم الأب المذكورة.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>