للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أب وأم وابن وإخوة أشقاء]

المفتي

محمد بخيت.

ذو القعدة ١٣٣٦ هجرية - ٥/٩/١٩١٨ م

المبادئ

١ - يحجب الإخوة الأشقاء بالأصل الوارث الذكر وبالفرع الوارث الذكر.

٢ - بانحصار الإرث فى أب وأم وابن يكون لكل من الأب والأم السدس فرضا وللابن الباقى تعصيبا

السؤال

بإفادة واردة من محافظة مصر رقم أول سبتمبر ١٩١٨ / ٧٩٤ صورتها - بعد الإحاطة بما توضح بإفادة قسم الخليفة ٢٠٥ والاطلاع على الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم محمد محمد الرقيمة ٢٠ اغسطس ١٩١٨ نأمل الإفادة عما يخص كلا منهم فى مبلغ خمسة جنيهات مصرية الموضح بالإذن ضمن الأوراق عدد ١٣ طيه واقبلوا فائق الاحترام

الجواب

اطلعنا على خطاب المحافظة رقم أول سبتمبر ١٩١٨ / ٧٩٤ وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم محمد محمد.

ونفيد أن لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الذكر الوارث والباقى لابنه القاصر المذكور تعصيبا ولا شىء للإخوة والأخوات الأشقاء المذكورين لحجبهم بالابن والأب المذكورين وللمعلومية تحرر والأوراق عائدة من طيه كما وردت

<<  <  ج: ص:  >  >>