للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اختلاف الدين غير مانع من الاستحقاق بالوصية الواجبة]

المفتي

أحمد هريدى.

ربيع الآخر سنة ١٣٨٦ هجرية - ٣١ من يوليو سنة ١٩٦٦ م

المبادئ

١ - يستحق ولدا البنت فى ميراث جدتهما لأم وصية واجبة فى حدود الثلث ولو اختلفا ديانة والباقى هو التركة.

٢ - باقى التركة بعد الوصية تستحقه البنت فرضا وردا

السؤال

من السيد / الأستاذ أحمد المعداوى المتضمن وفاة امرأة مسيحية سنة ١٩٤٧ عن بنتها وكان لها بنت توفيت قبلها عن ولديها ذكر وأنثى فقط - وقد اعتنقت بنت البنت المذكورة الدين الإسلامى قبل وفاة جدتها تستحق وصية واجبة فى تركة جدتها وما مقداره

الجواب

أنه بوفاة هذه المرأة المسيحية سنة ١٩٤٧ بعد العمل بقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ يكون لولدى بنتها المتوفاة قبلها ومنهما البنت التى أسلمت فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهما ميراثا لو بقيت على قيد الحياة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة رقم ٧٦ من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث فبقسمة تركة هذه المرأة المتوفاة إلى تسعة اسهم يكون لولدى بنتها المتوفاة قبلها ومنهما البنت التى أسلمت ثلاثة أسهم وصية واجبة تقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى للبنت التى أسلمت سهم واحد وللولد سهمان لأن نص المادة رقم ٧٦ المذكورة مطلق فيشمل حالة اختلاف الدين والباقى وقدره ستة أسهم يكون هو التركة وهى جميعها لبنتها الباقية على قيد الحياة فرضا وردا لعدم وجود عاصب ولا صاحب فرض سواها.

وهذا إذا لم يكن لهذه المرأة المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولم تكن أوصت لولدى بنتها المتوفاة قبلها ولا لواحد منهما بشئ ولا أعطتهما ولا أعطت واحدا منهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>