بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخرى لأب يكون للشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما حسب سهامهما
السؤال
من نفوسة خليل قالت توفى عبد الفتاح مصطفى عن نبوية مصطفى أخته الشقيقة وعيوشة أخته لأبيه لذلك أرجو من فضيلتكم بيان نصيب كل منهما فى تركة المتوفى
الجواب
لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين الباقى يرد عليهما بقدر نصيب كل منهما فى التركة فيكون للأخت الشقيقة ثلاثة أرباع التركة فرضا وردا وللأخت لأب الربع الباقى فرضا وردا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم