٢ - بنات الأخ وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
٣ - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وفى المسألة عول
السؤال
من حسين على قال توفيت دولت محمد فى ٢/٩/١٩٥٥ عن زوجها وأختها الشقيقة وأختها لأبيها وأولاد أختها الشقيقة وأولاد أخيها لأبيها الذكور والإناث فمن يرث
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة نصف تركتها لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة نصف تركتها فرضا لعدم وجود من يحجبها ولأختها لبيها سدس تركتها تكملة للثلثين وأصل المسالة من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للزوج ثلاثة أسهم وللشقيقة ثلاثة أخرى وللأخت لأب سهم واحد ولا شىء لأولاد الأخ لأب الذكور لاستغراق الفروض التركة وزيادة سهامها عن مقدارها وكذلك لا شىء لبنات الأخ لأب ولا لأولاد الأخت الشقيقة الذكور والاناث لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن ذوى الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.