[انشاء وابور للطحين على أرض الوقف]
المفتي
محمد عبده.
صفر ١٣٢٢ هجرية
المبادئ
١ - الدار التى بناها الناظر فى أرض الوقف لتركيب وابور للطحين عليها هى ملك للوقف متى كان بناؤها من مال الوقف أو من مال نفسه للوقف.
٢ - لو اشترى مع صديق وابورا للطحين.
جزءا لنفسه وجزءا للوقف من مال الوقف والثالث للصديق لم يجز الشراء إلا بإذن القاضى ويقع شراء الجزئين له ويضمن ما دفعه من الثمن لغلة الوقف.
٣ - لا يعتبر تركيب الوابور فى أرض الوقف حجة على إلحاقه بالوقف.
٤ - للناظر الجديد تكليفهم بقلعه إن كان لا يضر بالأرض، فإن أضر تملكه بأقل القيمتين مقلوعا وغير مقلوع بدفعه من غلة الوقف
السؤال
من حسن يونس فى رجل وقف وقفا وجعل النظر لبنته ولسوء تصرفها حجر عليها، وأقام القاضى ناظرا مؤقتا لإدارة الوقف، ورأى هذا الناظر أن مال الوقف زائد عن مصروفاته، وأنه توفر لديه منه نحو الألف ومائتى جنيه فاشترك مع صديق له فى شراء وابور للطحين للصديق فيه عشرة قراريط وللناظر أربعة وللوقف نفسه العشرة الباقية بشرط أن يبنى فى أرض الوقف المعدة لزراعة الأشجار لقربها من سكن البلدة دارا لتركيب الوابور، وأن الصديق يدفع للوقف عن هذه الدار أجرة شهرية قدرها ٦ جنيهات مصرية وبعد أن تركب الوابور واشتغل نحو الواحد وعشرين شهرا وأنتج ربحا مفيدا للشركاء، وكان فى أثنائها كل من الشركاء واضعا يده ومنتفعا بنصيبه فى الوابور والإيجار يدفع للوقف حسب الاتفاق، وكل ذلك ثابت فى دفاتر الوقف طرأ على الناظر عذر فباع حصته الخصوصية التى هى الأربعة قراريط لزيد من الناس، ثم عزل وعين مكانه ناظر آخر.
فهل يسوغ للناظر الجديد أن يصادر الصديق ويصادر بكرا فى الصحة التى اشتراها من المالك لها بحجة أن الوابور تركب فى أرض الوقف فأصبح ملحقا به أفيدوا الجواب
الجواب
أما الدار التى بناها الناظر لتركيب الوابور فى أرض الوقف فهى للوقف متى كان بناؤها من مال الوقف أو من مال نفسه للوقف لما فى الأنقروية المتولى بنى فى عرصة الوقف لو بنى من مال الوقف فهو للوقف وكذا لو من مال نفسه لكن للوقف.
وأما العشرة قراريط التى اشتراها فى ذلك الوابور للوقف فإنه لا يجوز شراؤه لها إلا بإذن القاضى لما صرحوا به من أنه إنما يجوز الشراء بإذن القاضى لأنه لا يستفاد الشراء من مجرد تفويض القوامة إليه كما فى البحر نقلا عن القنية.
وقد ذكروه فيما لو اشترى المتولى بغلة الوقف دارا للوقف فبالأولى فيما لو اشترى مثل هذا النصيب فيقع حينئذ ذلك الشراء الناظر ويضمن ما دفعه من الثمن لغلة الوقف لما قالوه من أن القيم يضمن مال الوقف بالاستهلاك، وحيث وقع ذلك الشراء له ساغ له أن يتصرف فيما اشتراه فتصرفه بالبيع فى الحصة التى اشتراها لنفسه يسوغ بالأولى ولا وجه للناظر الجديد فى أن يصادر الصديق ويصادر بكرا فى الحصة التى اشتراها من الناظر المالك لها، ولا يعتبر تركيب الوابور فى أرض الوقف حجة على إلحاقه بالوقف لأن بعضه ملك الناظر الذى اشترى وقلنا بأنه يضمن ما دفعه من الثمن لغلة الوقف وباقية للصديق وبكر المذكورين.
نعم للناظر الجديد أن يكلفهم بقلعه من أرض الوقف إن كان قلعه لا يضر بالأرض، فإن كان يضر بها يتملكه ذلك الناظر الجديد للوقف بأقل القيمتين مقلوعا وغير مقلوع يدفعه من غلة الوقف.
والله أعلم