١ - التوكيل بالاستقراض غير جائز شرعا على ما هو مبين فى كتب الفقهاء.
٢ - إذا تم القرض بطريق الوكالة، فلا يثبت الملك فيما استقرض للموكل.
٣ - إذا بلغ الوكيل بالاستقراض على سبيل الرسالة، فإن الملك يثبت للمستقرض، وما استقرض من المقرض يكون للوكيل، وله أن يمنعه من الآمر، ولو هلك مال القرض هلك من ماله
السؤال
أشهدت سيدتان على نفسيهما أنهما وكلتا عنهما والدهما فى كافة أمورهما وشئونهما المتعلقة بهما وعليهما وفى الدعاوى والمرافعات والمخاصمات لدى عموم المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وجهات الإدارة على اختلاف درجاتها وفى الإقرار والإنكار وفى الصلح وفى تسليم وتسلم الأوراق الخاصة بذلك وسحب صور الأحكام وتنفيذها وفى توريد ما يلزم توريده من الرسوم واستلام باقيها وفى تعيين آل خبرة واستبدالهم بغيرهم والطعن فى تقاريرهم وفى محاسبة من تلزم محاسبته وفى الإيجار وقبض الأجرة وفى البيع وقبض الثمن وفى الشراء ودفع الثمن وفى الرهن وفكه وفى قبض قيمة الرهن وفى قبض كافة مالهما من الحقوق قبل أى شخص كان وأى جهة.
تكون من البنوك وخلافها وفى الإبراء وفى طلب تحليف اليمين الشرعية وردها عند الاقتضاء وفى استئناف الأحكام والمعارضة.
وللوكيل المذكور أن يرافع ويدافع ضد من يدعى على الموكلتين أو إحداهما أو من ينوب عنه بشأن ذلك وفى قبض ما يخصهما فى ريع وقف جدهما فلان وفى محاسبة الناظر عليه وفى كل ما يتعلق بشئونهما وأمورهما وما يستحقانه فى أملاكهما من عقار وأطيان وخلافه والوقف المذكور وما يتعلق به من استحقاق ريع أو نظر توكيلا مفوضا لقوله ورأيه وفعله فى ذلك وأذنتاه بتوكيل الغير مرارا.
فهل لوالدهما بمقتضى هذا التوكيل أن يقترض عيهما مبالغ من أى إنسان إذ التوكيل فى الاستقراض غير مقبول شرعا بفرض أن هذا التوكيل بعمومه يشمل الاستقراض أرجو الإفادة
الجواب
التوكيل بالاستقراض لا يصح شرعا على الوجه الذى بينه العلماء فى كتبهم ففى الفتاوى الهندية من كتاب الوكالة ما نصه (ولا يصح التوكيل بالاستقراض فلا يثبت الملك فيما استقرض للموكل إلا إذا بلغ على سبيل الرسالة فيقول أرسلنى إليك فلان يستقرض كذا فحينئذ يثبت الملك للمسقرض وما استقرض للوكيل وله أن يمنعها (أى دراهم القرض) من الآمر ولو هلك هلك من ماله كذا فى الكافى) انتهى وفى الأنقروية ما نصه (وإن وكل بالاستقراض إن أضاف الوكيل الاستقراض إلى الموكل فقال إن فلانا يستقرض منك كذا أو قال إقرض فلانا كذا كان القرض للموكل وإن لم يضف الاستقراض إلى الموكل يكون القرض للوكيل) ، والله تعالى أعلم