ما ورثته الواقفة عن جاريتها بسبب عتقها لها ثم وفاتها هى عن غير وارث يكون ماورثته ملكا لها، ويدخل فيما أوصت به بكتاب الوقف بالنسبة لما اعتبر منه وصية، ولا يدخل فى الوقف حسب شرطها
السؤال
بخطابى وزارة المالية رقم ١٦ أبريل سنة ١٩٢١ نمرة ٢٤٤ -٩ - ٣٩ ورقم ٣٠ أبريل سنة ١٩٢١ بما صورتهما أولا إيماء لإفادة فضيلتكم الرقيمة ٢٩ أكتوبر سنة ١٩١٨ نمرة ٩٤ بخصوص مادة تركة الست خديجة هانم الخازندار نفيد أنه فى حالة حياة الست المذكورة توفيت جاريتها عائشة السودانية بتاريخ ٢٩ يوليو سنة ١٩١٧ وقد أثبتت وراثتها لها فى مواجهة وزارة المالية بحكم شرعى من محكمة مصر الكلية الشرعية تاريخه ٢٤ فبراير سنة ١٩١٨ وتركت هذه الجارية ما يورث عنها شرعا منقولات بيعت بمعرفة محافظة مصر فى ٨، ٩ أغسطس سنة ١٩١٧ قبل إثبات وراثة الست خديجة هانم المذكورة لها.
ثم توفيت بعد ذلك الوارثة المذكورة عن الحكومة وبناء على طلب قسم قضايا المالية بإفادته الرقيمة ٩ الجارى نمرة ٣٩٥ يؤمل التكرم بالإفادة عما إذا كان ثمن المنقولات المذكورة يدخل والحالة هذه ضمن ما أوقفته بموجب الحجة المؤرخة فى ٢٢ شعبان سنة ١٣٣٠ أم لا.
فاقتضى تحريره لفضيلتكم على أمل التكرم بالإفادة عما يقتضيه الوجه الشرعى فى ذلك.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام فى ١٦ أبريل سنة ١٩٢١، ثانيا.
إلحاقا لما تحرر من هذا لفضيلتكم بتاريخ ١٦ أبريل سنة ١٩٢١ نمرة ٢٤٤ - ٩ - ٣٩ مرفق فى طيه محضرى حصر وبيع منقولات تركة المرحومة عائشة السودانية، وكذا مرفق طيه الفتوى المعطاه من فضيلة المفتى السابق رقم ٢٩ أكتوبر سنة ١٩١٨ نمرة ٩٤، وصور ثلاث حجج الإيقاف السابق صدورها من الست خديجة هانم الخازندارة بأمل بعد الاطلاع على تلك الأوراق التكرم بالإفادة عما تحرر.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
الجواب
اطلعنا على خطابى وزارة المالية رقم ١٦ أبريل سنة ١٩٢١ نمرة ٢٤٤ ٩ - ٣٩ ورقم ٣٠ أبريل سنة ١٩٢١ والأوراق المرافقة لهما بخصوص مادة ثمن المنقولات تركة المرحومة عائشة السودانية معتقة المرحومة الست حفيظة هانم الخازندارة، بما فيها من حجة التغيير الصادرة منها المؤرخة ٢٢ شعبان سنة ١٣٣٠ المسجلة بنمرة ٢٢ متتابعة ونمرة ٧١ صحيفة وتبين من تلك الحجة أن الواقفة شرطت فيها شرطا جاء نصه هكذا (ثالثا) إذا توفيت الواقفة عن غير ذرية لها من الموقوف عليهم وكان عندها نقود فى بيتها أو عند الغير بأى نوع كان، أو كان لوقفها غلة ناضجة وقت وفاتها، أو كان لها أجرة أطيان أو عقار متأخرة فى ذمة المستأجرين، أو دين بأى سبب كان على أحد، فكل ذلك يقبضه من يكون ناظرا على هذا الوقف ويستلمه ويبدأ منه بصرف مبلغ قدره ألفا جنيه مصرى أو ما يقوم مقامها من النقود وقتها فيما يلزم لتجهيزها وتكفينها ومواراتها فى رمسها أسوة أمثالها وعمل مأتمها من سبح وجمع وختمات كأمثالها إلى آخره، ولا شك أن هذا يعد من الواقفة وصية بالأنواع الموجودة فى هذا الشرط الثالث، ويكون ثمن المنقولات التى تركتها المرحومة عائشة السودانية لورثة معتقتها السيدة حفيظة هانم الخازندارة الواقفة داخلا ضمن ما أوصت به بعد موتها ويشمله قول الواقفة (أو كان عندها نقود فى بيتها أو عند الغير بأى نوع كان) ، ومتى كان ثمن المنقولات المذكورة وصية كما ذكرنا فسبيل صرفه الأوجه التى بينتها الواقفة فى هذا الشرط الثالث على ما هو مقرر فى حكم الوصية، وللإحاطة تحرر هذا.
والأوراق عائدة من طيه كما وردت. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام