للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وزوج وأختان مع أخت لأب وأعمام وعمات]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ربيع الأول ١٣٤٠ هجرية - ١٦/١١/١٩٢١ م

المبادئ

١ - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين.

٣ - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.

٤ - بانحصار الإرث فى أم وزوج وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا.

وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول

السؤال

من على محمد - فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أربع بنات منها وعن بنت أخرى من زوجة متوفاة قبله وعن ثلاثة إخوة أشقاء ذكور وأختين شقيقتين فقط - ثم توفيت إحدى بنات المتوفى الأول عن أمها وعن ثلاث أخوات شقيقات وعن أختها لأبيها وعن أعمامها الأشقاء الثلاثة المذكورين وعن عمتيها الشقيقتين ثم توفيت بنت أخرى من بنات المتوفى الأول عن أمها وزوجها وأختيها الشقيقتين وأختها لأبيها وعن أعمامها وعمتيها الأشقاء المذكورين - ثم توفيت بنت أخرى من بنات المتوفى الأول عن أمها وأختها الشقيقة وأختها لأبيها عن أعمامها الأشقاء المذكورين وعمتيها الشقيقتين.

فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين بين ورثته أفيدوا بالجواب ولكم الثواب

الجواب

لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لإخوته وأخواته الأشقاء المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأم المتوفاة ثانيا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأخوات الثلاث الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأعمامها الأشقاء الثلاثة الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأخوات الشقيقات ولا للعمتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض واعصبة - ولأم المتوفاة ثالثا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للأم منها سهم واحد وللزوج منها ثلاثة أسهم وللأختين الشقيقتين الأربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان ولا شىء للأخت لأب ولا للأعمام والعمتين - ولأم المتوفاة رابعا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأعمامها الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للعمتين.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>