للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج وبنت الأخت لأم مع ولدى ابن الأخت]

المفتي

أحمد هريدى.

صفر سنة ١٣٨٠ هجرية - ١١ أغسطس سنة ١٩٦٠ م

المبادئ

١ - بنت الأخت لأم وولدا ابن الأخت الشقيقة وأولاد ابن ابن الأخت الشقيقة وأن كانوا جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنت الأخت لأم أقرب درجة من الأخرين والأقرب مقدم فى الميراث على غيره.

٢ - بانحصار الإرث فى الزوج وبنت الأخت لأم يكون للزوج النصف فرضا ولبنت الأخت لأم الباقى

السؤال

من السيد توفيق أحمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة السيدة محمد حواش فى سنة ١٩٦٠ عن زوجها عبد العزيز عزت.

وعن توفيق والسيدة ولدى ابن أختها الشقيقة المرحوم توفيق أحمد الديب.

وعن طلعت وصلاح وتوفيق ومحمد أولاد ابن ابن أختها الشقيقة المرحوم أحمد توفيق أحمد وعن نفيسة عبد الرحمن بنت أختها لأم فقط.

وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المرحومة السيدة محمد حواش فى سنة ١٩٦٠ عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولنفيسة عبد الرحمن بنت أختها لأم الباقى وهو النصف لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسبة ولا احد من ذوى الفروض النسبية ولا أحد من الصنفين الأول والثانى من ذو الأرحام ولا شىء لولدى ابن أختها الشقيقة ولا لأولاد ابن ابن أختها الشقيقة لأنهم وأن كانوا من الصنف الثالث كبنت الأخت لأم ألا أنها أقرب منهم إلى المتوفاة درجة فتقدم عليهم فى الميراث وذلك تطبيقا للمادتين ٣١، ٣٤ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>