للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أب وأم وزوجة وأولاد]

المفتي

حسونة النواوى.

جمادى الثانية ١٣١٦ هجرية

المبادئ

بانحصار الإرث فى أب وأم وزوجة وأولاد يكون للأبوين الثلث فرضا مناصفة، وللزوجة الثمن فرضا، والباقى للأولاد تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

فى رجل مات عن أبويه وزوجته وأربع بنات وولد واحد ذكر وترك لهم تركة فما نصيب كل منهم فيها

الجواب

للأبوين المذكورين سوية بينهما مناصفة الثلث فرضا ثمانية قراريط من التركة المذكورة، وللزوجة المذكورة الثمن فرضا ثلاثة قراريط من ذلك، وللأولاد الخمسة المذكورين بالفريضة الشرعية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ثلاثة عشر قيراطا باقى ذلك.

وهذا حيث لا وارث للمتوفى المذكور سوى هؤلاء الورثة. والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>