للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تصرف الواقف فى الموقوف بعد القانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ربيع الثانى ١٣٧٣ هجرية - ١٤ ديسمبر ١٩٥٣ م

المبادئ

١ - ما شرطته الواقفة للخيرات يجوز لها الرجوع فيه كباقى أعيان الوقف طبقا للمادة ١١ من القانون ٤٨ سنة ١٩٤٦.

٢ - بصدور القانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢ يصبح جميع الموقوف ملكا للواقفة طبقا للمادة ٣ منه ويجوز بيعه قانونا وقضاء، أما فيه بينها وبين الله تعالى فإن ما شرطته للخيرات لازم لزوم النذر المطلق

السؤال

من الأستاذ / محفوظ شبل قال أولا وقفت الست منجدة بنت المرحوم الشيخ أحمد محمد أطيانا قدرها ٦ أفدنة ١٤ قيراطا و ٦ أسهم وذلك بتاريخ ٢٩ من شهر شوال سنة ١٣٥٨ هجرية الموافق ٥ ديسمبر سنة ١٩٣٩ بمقتضى إشهاد رسمى أمام محكمة تلا الشرعية مرفق من طيه - وقد اشترطت النظر عليه من يومه لابن أخيها الدكتور زكى أحمد جمعه.

ثانيا قد جعلت لهذا الناظر بالشرط ان يحتجز فى كل سنة من الآن - (وهو وقت الإشهاد) مبلغا حسب ما يتراءى له للصرف منه على أوجه البر مادامت الواقفة على قيد الحياة - ثالثا بعد صدور قرار إلغاء الوقف تصرفت الواقفة فيه بالبيع فى كل أعيانه الموقوفة لحضرة الناظر المذكور وقبضت الثمن وسجل عقد البيع للمقدار المباع جميعه وقدره ٦ ستة أفدنة و ١٤ اربعة عشر قيراطا و ٦ أسهم وذلك بتاريخ ١٧ أكتوبر سنة ١٩٥٢ أمام محكمة شبين الكوم الكلية.

ولم تشأ البائعة أن تحتفظ بشئ مقابل الصرف منه على الوقف الخيرى كما لم تقم بتنفيذ ما اشترطته له فى حياتها - وقد توفيت الواقفة.

أولا - والبائعة ثانيا بعد تسجيل عقد البيع منها للمشترى الناظر المذكور - والمطلوب التكرم بالفتوى للعمل بما يجب اتباعه منها - هل بيع الوقف منها يعتبر إنهاء للوقف الخيرى وأصبح متلاشيا ضمن عقد البيع.

وإذا كان عقد البيع لا ينتظمه فما الواجب على الناظر الآن ابتاعه تنفيذا لشرطها وقت الوقف.

وهل هذا التصرف منها يمس حق المشترى فى عقد الشراء بالنسبة للوقف الخيرى الذى لم تعين له حصة

الجواب

اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصدر من الست منجدة أحمد محمد جمعه أمام محكمة تلا الجزئية الشرعية بتاريخ ٥ ديسمبر سنة ١٩٣٩ وتبين أنها وقفت أعيان الوقف على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على ابن أخيها إلى آخر ما جاء بالإنشاء.

وأنها شرطت النظر له على وقفها من وقت إنشائه وشرطت أن يحتجز من الريع كل سنة من تاريخ صدور هذا الوقف مبلغا حسب ما يراه الناظر للصرف منه فى أوجه البر ما دامت الواقفة على قيد الحياة، وبعد وفاتها يصرف ذلك الجزء فى الخيرات التى عينتها.

كما تبين من السؤال أنها قد باعت أعيان هذا الوقف جميعها بعد العمل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات وسجل عقد البيع رسميا ولم تحتفظ بشئ من أعيان الوقف للصرف على الخيرات.

كما أنها لم تصرف هى ولا الناظر شيئا من الريع للخيرات مدة حياتها إلى أن توفيت - والمطلوب معرفة حكم هذا البيع بالنسبة لما شرطته الواقفة للخيرات - والجواب - أن ما شرطته الواقفة للخيرات مما يجوز لها الرجوع فيه كباقى الوقف طبقا للمادة ١١ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ وبصدور القانون رقم ١٨٠ المذكور أصبح جميع الموقوف ملكا لها طبقا للمادة الثالثة منه ويجوز لها بيعه جميعه من الناحية القانونية والقضائية.

أما فيما بينها وبين الله تعالى فإن ما شرطت صرفه للخيرات لازم لزوم النذر المطلق.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>