[طلاق بالكناية]
المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة ١٣٧٩ هجرية ٢٠ - مارس سنة ١٩٦٠ م
المبادئ
قول الرجل لزوجته - أخرجى من الدار فارقينى - من ألفاظ كناية الطلاق لا يقع بها شىء من الطلاق إلا بالنية
السؤال
من ع ع م طرف السيد / أج م بطلبها أن زوجها حلف عليها قائلا (على الطلاق بالثلاثة ما تدخلى البيت إلا اذا أحضرت القفة) .
وأنها دخلت الدار ولم تحضر القفة. وحلف عليها ثانيا بقوله (على الطلاق بالثلاثة على الطلاق بالثلاثة على الطلاق بالثلاثة ما أنت قاعدة فى البيت) وقعدت ولم تخرج.
وحلف عليها ثالثا بقوله (على الطلاق ما أنا جايب حشيش للوز وأنت فى الدار.
على الطلاق بالثلاثة ما تقعدى فى الدار ولا تعاشرينى ولا أعاشرك.
ثم قال أخرجى من الدار فارقينى روحى غورى هى عشرة نصارة روحى فارقينى.
ولم تخرج من الدار إلا بعد أسبوع وأنه أحضرة حشيش للوز وهى فى الدار) وسألت هل لها ردة إلى زوجها
الجواب
أن جميع صيغ الطلاق المسئول عنها والسابقة على قول الحالف أخرجى من الدار فارقينى وما بعده من قبيل اليمين فى الطلاق وهى لغو لا يقع بواحد منها شىء من الطلاق عملا بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الذى اخترناه للفتوى.
وأما قوله بعد ذلك أخرجى من الدار فارقينى روحى غورى فهى من الفاظ كناية الطلاق المتكررة فى وقت واحد.
ويظهر من قوله (هى عشرة نصارة) أنه يريد بها الطلاق.
فاذا كان مريدا بها الطلاق وقع بها جميعا طلاق واحد رجعى عملا بهذا القانون واذا لم يكن مريدا بها الطلاق لا يقعد بها شىء من الطلاق.
هذا ويكون للحالف فى حالة وقوع الطلاق بها عند ارادته حين الحلف.
أن يراجع زوجته هذه اذا كانت لا تزال فى عدته من هذا الطلاق الأخير والله أعلم