للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اقرار بطلاق مسند إلى زمن ماضى ودعوى النسب]

المفتي

حسن مأمون.

جمادى الثانية ١٣٧٧ هجرية - ١٤ يناير ١٩٥٨ م

المبادئ

١- كتمان الطلاق ثم الإخبار به بعد مدة يقتضى عدم تصديق المطلق فى الإسناد، وتجب العدة على المطلقة من تاريخ الإقرار صدقته هى فى ذلك الإسناد أم كذبته.

٢- إقراره بالطلاق وقت وقوعه واشتهار ذلك بين الناس موجب للعدة من تاريخ وقوعه.

٣- يترتب على كتمان الطلاق أو عدمه ثبوت النسب وعدمه حيث تبدأ العدة عند الكتمان من وقت الإقرار وعند عدمه من تاريخ الوقوع.

٤- إتيانها بولد تحتسب المدة من تاريخ الإقرار فى حالة الكتمان ومن تاريخ الوقوع فى حالة الإقرار به حين الوقوع، وتبدأ مدة السنة التى تسمع فيها دعوى النسب من هذا التاريخ أو ذاك

السؤال

بالطلب المتضمن أن رجلا كان متزوجا من امرأة وطلقها بتاريخ ٥ أكتوبر سنة ١٩٥٤ طلاقا أول لم يثبته عند المأذون، ثم طلقها الثانى بإشهاد فى ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٥٤، وقد أثبت فى الإشهاد العبارة الآتية زوجتى فلانة طالق منى وعرف أن هذا هو الطلاق الثانى وأنه لم يراجع مطلقته هذه لا بعد الطلاق الأول ولا بعد الطلاق الثانى، وأنها بتاريخ ٢٢ أكتوبر ١٩٥٥ وضعت بنتا فى مستشفى الدمرداش نسبتها إلى مطلقها الذى أبلغ النيابة فورا.

وسأل هل هذه البنت يثبت نسبها منه أو لا

الجواب

إن المنصوص عليه فى مذهب الحنيفة الذى كان معمولا به قبل صدور القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ أن المطلقة رجعيا التى تعتد بالحيض إذا لم تقر بانقضاء عدتها وولدت ولدا ولو لعدة سنين من تاريخ الطلاق يثبت نسبه من مطلقها، أما إذا أقرت بانقضاء عدتها بعد الطلاق فإنه لا يثبت نسبه من مطلقها إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ إقرارها بانقضاء العدة، ولما شاع بين الناس فساد الذمم وسوء الأخلاق واستغلت هذه الأحكام فى الباطل فادعى نسب أولاد غير شرعيين رأى المشرع بعد أخذ رأى الأطباء فى أقصى مدة الحمل استصدار المادة ١٥ من هذا القانون التى نصت على أن أقصى مدة للحمل هى سنة عدد أيامها ٣٦٥ يوما، لتشمل جميع الأحوال النادرة ومنع القضاة عند الإنكار من سماع دعوى نسب ولد لمطلقة أتت به لأكثر من هذه المدة من وقت الطلاق بناء على ما لولى الأمر شرعا من الحق فى منع قضاته من سماع بعض الدعاوى التى يشاع فيها التزوير والاحتيال، ودعوى نسب ولد ولد بعد سنة من تاريخ الطلاق فيها الاحتيار والتزوير، ولذلك وضعت المادة ١٥ المذكورة - فالمادة ١٥ هذه إنما منعت القضاة من سماع دعوى النسب عند الإنكار فى الأحوال التى نصت عليها، ولم تتعرض لموضوع النسب نفسه إثباتا أو نفيا، ولذا لم تنص على أنه لا يثبت النسب فى هذه الأحوال، وإنما نصت على أنه لا تسمع الدعوى به عند الإنكار إذا تقرر ذلك فهل هذه البنت المسئول عنها ولدت فى أثناء المدة التى تسمع فيها دعوى نسبها من السائل وهى ٣٦٥ يوما من تاريخ الطلاق أو أن ولادتها كانت بعدها فتكون دعوى نسبها غير مسموعة قانونا طبقا للمادة ١٥ السابقة - وللإجابة على ذلك يتعين الرجوع إلى نص الفقهاء لمعرفة حكم الإقرار بالطلاق وإسناده إلى زمن ماض، وهل يثبت حكم الطلاق من تاريخ الإقرار به أو من التاريخ الذى أسند الحالف وقوع الطلاق إليه.

وبالرجوع إلى حاشية رد المحتار لابن عابدين على الدر نجد فيه تعليقا طويلا على ما قرره صاحب الدر ونقله عن المعتبرات فى المذهب بيانا لحكم الإقرار بالطلاق وإسناده إلى تاريخ مضى وقد ختم هذا التعليق بقوله فالحاصل أنه إن كتمه ثم أخبر به بعد مدة فالفتوى على أنه لا يصدق فى الإسناد بل تجب العدة من وقت الإقرار سواء صدقته أو كذبته، وإن لم يكتمه بل أقر به من وقت وقوعه واشتهر بين الناس تجب العدة من حين وقوعه ومنه يتضح الحكم.

فإذا كان السائل قد أقر بالطلاق الأول من ٥/١٠/١٩٥٤ وعرف هذا الطلاق بين الناس كان ثابتا من هذا التاريخ، ويترتب على ذلك عدم سماع دعوى نسب هذه البنت من السائل طبقا للمادة ١٥ المذكورة، لأنه بتطليق السائل زوجته فى ٥ أكتوبر سنة ١٩٥٤ وعدم مراجعته لها حتى طلقها الطلاق الثانى بتاريخ ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٥٤ ولم يراجعها أيضا بعده يكون قد مضى بين الطلاق الأول وتاريخ ولادة البنت أكثر من ٣٦٥ يوما فلا تسمع دعوى نسبها منه طبقا لهذه المادة.

أما إذا كان السائل قد كتم هذا الطلاق ولم يعلم به أحد حتى أقر به عند المأذون فى ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٥٤ فإنه لا يثبت شرعا إلا من تاريخ الإقرار به فقط، وعلى ذلك تكون ولادة البنت قد جاءت أثناء المدة القانونية فتكون دعوى نسبها مسموعة قانونا من السائل طبقا لمفهوم هذه المادة.

ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>