للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت البنت مع بنات الأخ الشقيق]

المفتي

علام نصار.

ربيع أول سنة ١٣٧٠ هجرية - ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٥٠ م

المبادئ

بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنات الأخ الشقيق من الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث منهم وتحوز بنت البنت جميع التركة وحدها

السؤال

من م إ قال توفيت المرحومة ب غ وتركت تركة وخلفت الورثة الآتى اسماؤهم وهم بنت بنت وبنات أخ شقيق ولم تترك سواهن فما بيان نصيب كل وارث ومن يرث ومن لا يرث

الجواب

لبنت بنت المتوفاة جميع تركتها لأنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا شىء لبنات الأخ الشقيق لأنهن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مؤخر فى الميراث عن الصنف الأول من ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>