للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع البنات وأولاد الابن وبنت البنت]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ربيع أول سنة ١٣٧٣ هجرية - ٢١ من نوفمبر سنة ١٩٥٥ م

المبادئ

١ - نصيب المتوفى فى الوقف الذى لم يشهر باسمه يكون ملكا له ومن تركته.

٢ - تستحق بنت البنت وصية واجبة فى تركة المتوفى بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت موجودة عند وفاة أبيها فى حدود الثلث والباقى هو التركة.

٣ - بانحصار الارث فى زوجة وست بنات وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا والباقى لأولاد الابن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال

من الشيخ عبد الفتاح أبو شادى المحامى الشرعى.

قال توفى الحاج عبد اللطيف على بتاريخ ١٨ مايو سنة ١٩٥٣ عن زوجته وبناته الست وأولاد ابن توفى قبله وهم ولد وبنتان - وبنت بنت توفيت قبله أيضا وترك تركة بعضها مملوك وبعضها وقف لم يشهر باسمه للآن فهل نصيبه فى الوقف الذى لم يشهر باسمه للأن يعتبر وقفا الان أم انه يملك من تاريخ صدور القانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ وإذا كان يملك - فما نصيب لك فى تركته

الجواب

اطلعنا على السؤال والجواب - أنه إذا كان المتوفى مستحقا فى الوقف عند العمل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ المعمول به ابتداء من ١٤ سبتمبر سنة ١٩٥٢ يصير نصيبه فيه ملكا له ويكون من تركته ولو لم يتم شهره باسمه وبوفاته بعد صدور قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة ١٩٤٦ عن زوجته وبناته الست وأولاد ابنه وهم ابن وبنتان، عن بنت بنته المتوفاة قبله فقط - يكون لبنت بنته فى تركته وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت موجودة عند وفاة ابيها فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور - فتقسم التركة إلى ثمانين سهما لبنت البنت منها ثمانية أسهم وصية واجبة والباقى وهو اثنان وسبعون سهما يقسم بين الورثة لزوجته منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا ولأولاد ابنه الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - فيخص الزوجة تسعة أسهم ويخص كل بنت ثمانية اسهم ويخص أولاد الابن خمسة عشر سهما للذكر ضعف الأنثى - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص لبنت بنته بشئ ولم يعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>