للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخت شقيقة مع ابن أخ لأب]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

محرم ١٣٤٦ هجرية - ٥ يوليو ١٩٢٧ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن أخ لأب.

يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا.

ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال

من على عطا بما صورته - فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أخته شقيقته وعن ابن أخيه لوالده المتوفى قبله.

فمن الوارث ومن لا يرث وما نصيب كل من الورثة فى تركة المتوفى.

أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن أخيه لأبيه تعصيبا.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>