[أم وأخت شقيقة وأختان لأب وعم لأب]
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شعبان ١٣٣٩ هجرية - ٢٥ أبريل ١٩٢١ م
المبادئ
١ - الأخت لأب فرضها السدس دائما واحدة أو أكثر مع الواحدة الشقيقة تكملة للثلثين.
٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأب وعم لأب يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللعم لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من محمد فى رجل توفى وله والدة وأخت شقيقة وأختين من أبيه فقط.
وعم أخ لوالده من أبيه فقط. فمن المستحق فى تركته منهم وما مقدار نصيب كل من المستحقين أفيدوا الجواب ولكم من الله الثواب
الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات، ولأخته الشقيقة النصف فرضا، وللأختين لأب السدس فرضا تكملة الثلثين،والباقى لعمه لأبيه تعصيبا.
وهذا حيث كان الحال ذكر بالسؤال، والله أعلم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute