للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أختان لأم مع إخوة أشقاء وإخوة لأب]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ذو القعدة ١٣٤٢ هجرية - ٥ يونية ١٩٢٤ م

المبادئ

١ - يحجب الإخوة لأب بالإخوة الأشقاء.

٢ - الإخوة لأم لا يحجبون إلا بأصل مذكر أو فرع وارث مطلقا ٣ - بانحصار الإرث فى أختين لأم وأخ وأخت شقيقين يكون للأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأخ والأخت الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال

من سعيد سعيد فى رجل توفى عن زوجتين وعن ستة أولاد ذكور وثلاث إناث ثم بعد وفاته توفيت إحدى الزوجتين عن أولادها الخمسة ذكر وأربع إناث ثم بعد ذلك توفيت إحدى الإناث الأربع عن أخيها وأختها الشقيقين وعن أختيها من أمها وعن خمسة ذكور وأنثى إخوة من أبيها فما نصيب كل من الورثة المذكورين فى تركة المتوفى الأول والمتوفاة ثانيا أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده التسعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وتقسم تركة المتوفاة ثانيا بين أولادها الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأختى المتوفاة ثالثا لأمها من تركتها الثلث فرضا بالسوية بينهما والباقى لأخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للإخوة والأخت لأب لحجبهم بالأخ والأخت الشقيقين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>