١ - المقرر شرعا أن من موانع الرجوع فى الهبة موت أحد العاقدين الواهب أو الموهوب له.
٢ - بوفاة الزوجة عن زوجها الذى وهب لها مبلغا من المال صار المبلغ الموهوب من ضمن تركتها يورث عنها ان كان باقيا
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد محمد المتضمن وفاة امرأة عن زوجها وعن ابنها فقط وكان زوجها المذكور قد أعطى زوجته المتوفاة المذكورة مبلغا وقدره خمسمائة جنيه على سبيل الهبة لخدمتها له أثناء مرضه الذى امتد ثمانية عشر عاما.
كما جاء بالسؤال ثم توفى الزوج الواهب وطلب السائل بيان هل من حق ورثة هذا الزوج شرعا استرداد المبلغ المذكور الموهوب أم يصبح هذا المبلغ من ضمن تركة هذه الزوجة ويقسم قسمة الميراث
الجواب
المقرر شرعا أنه من موانع الرجوع فى الهبة موت أحد العاقدين الواهب أو الموهوب له وفى حادثة السؤال يقرر السائل أن الزوجة الموهوب له توفيت كما توفى الزوج الواهب وبهذا لا يحق لورثة الزوج الواهب المطالبة بشئ من المبلغ الموهوب وقدره خمسمائة جنيه ويصبح حقا خالصا للزوجة الموهوب لها ويصير من ضمن تركتها يورث عنها ان كان باقيا ولأن الزوجية والوفاة من موانع الرجوع فى الهبة شرعا وبوفاة هذه الزوجة عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنها تعصيبا وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم