١ - الواقف إن عين للناظر شيئا من ريع الوقف فإن جعله فى مقابلة العمل فلا يستحق ما جعل له إلا إذا عمل.
وإن لم يجعله فى مقابلة عمله استحق الناظر ما جعل له ولو لم يعمل.
٢ - الناظرتان اللتان قررت المحكمة ضم ثقة إليهما فى النظر وأطلقت له التصرف فى إدارة شئون الوقف دونهما لأسباب من جهتهما لا تستحقان شيئا مما جعله الواقف لمن يتولى النظر نظير عمله
السؤال
من الشيخ سعد القاضى بالآتى وقف حسين باشا الفريق أطيانا بمقتضى كتاب وقفه المحرر من محكمة مصر الشرعية المؤرخ بتاريخين ثانيهما غرة ربيع الأول سنة ١٢٩٨ وأنشأ الواقف المذكور وقفه على نفسه ثم من بعده يكون بالصفة المبينة بكتاب وقفه التى منها أن جعل الواقف ثمانية قراريط وقفا لكل من يتولى النظر على هذا الوقف من بعد الواقف مضافا لنصيبه نظير عمله، وقد جعل النظر لنفسه، ثم من بعده لزوجته الست حفيظه هانم، ثم من بعدها لأخيها شقيقها زكريا أفندى موسى، ثم من بعده للست عائشة هانم شقيقة زكريا أفندى موسى، ثم من بعدها للست شريفة ثم من بعدها يكون النظر على ذلك للأرشد من أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم من كل طبقة مستحقة، ثم من بعدهم يكون النظر على ذلك للأرشد فالأرشد من عتقاء الواقف وعتقاء عتقائه وذريتهم ونسلهم وعقبهم على النص والترتيب المشروحين بكتاب الوقف، وقد مات الواقف ومات من مات بعدهم من الموقوف عليهم فآل الوقف إلى من عينهم بكتاب وقفه وفى ١٥ مارسى سنة ١٩٠٠ صجر قرار من محكمة مصر الشرعية بإقامة حبيبة إحدى المستحقات فى الوقف بنت زكريا أفندى موسى فى النظر على الوقف المذكور، وفى ١٥ يونيو سنة ١٩٠٧ صدر قرار من المحكمة المذكورة قضى بضم الست شاها هانم إحدى المستحقات فى الوقف كريمة المرحوم أحمد أفندى إسماعيل الجركسى معتوق الواقف إلى الست حبيبة هانم المذكورة فى النظر على الوقف المذكور بحيث لا تنفرد إحداهما عن الأخرى فى إدارة شىء منه، وبتاريخ ٣٠ يوليو سنة ١٩٠٧ صدر قرار من المحمة المذكورة أيضا باستحقاق الست شاها المذكورة لنصف ريع الثمانية قراريط المشروطة لكل من يتولى النظر على هذا الوقف وأذنت بقبض ريع الأربعة قراريط المذكورة من ريع الوقف، ثم من بعد ذلك رفعت قضية بمحكمة مصر الشرعية قيدت تحت رقم ٦ سنة ١٥ - ١٦ من محمد أفندى مختار ومحمود أفندى الفريق بصفتهما مأذونين بالخصومة ضد الست حبيبة هانم والست شاها هانم بطلب عزلهما من النظر على الوقف لجنايات نسبها إليهما المأذون بالخصومة، وبتاريخ ٢ أبريل سنة ١٩١٦ صدر قرار من محكمة مصر الشرعية بضم شخص أجنبى ليس مستحقا فى الوقف ولا من أهله إلى الناظرتين المذكورتين وإذنه بالانفارد فى إدارة شئون الوقف، واستمر الناظر المنضم إليهما فى النظر على الوقف إلى أن توفيت الست حبيبة الناظرة الأصلية فى أواخر سنة ١٩٢٩ ولم يدفع للناظرتين الأصليتين حبيبة وشاها شيئا من المعلوم المشروط من قبل الواقف لمن يكون ناظرا على وقفه وقدره ثمانية قراريط، وبوفاة الست حبيبة انتهت نظارة الست شاها هانم المنضمة إليها كما انتهت نظارة الناظر الأجنبى المنضم إلى الناظرتين حبيبة وشاها فهل مع البيان الذى ذكرناه تكون الست حبيبة والست شاها مستحقتين لأجر النظر المشروط من قبل الواقف لمن يكون ناظرا فى المدة من ١١ يوليو سنة ١٩١٦ تاريخ ضم الأجنبى إليهما وإذنه بالانفراد لغاية وفاة الست حبيبة الناظرة الأصلية الحاصل ذلك فى أواخر سنة ١٩٢١ لأنهما لازالتا ناظرتين وصفة النظر باقية لهما لغاية المدة المذكورة، ولا يمنع ذلك انفراد الناظر المضموم الأجنبى إليهما أم كيف يكون الحال
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى شرط الواقف من كتاب وقفه وهو قوله (وما هو لكل من يتولى النظر على هذا الوقف من بعد الواقف المذكور ثمانية قراريط من ذلك مضافا لنصيبه نظير عمله) وعلى قرار الضم والإذن بالانفراد الصادر من محكمة مصر الشرعية الابتدائية بتاريخ ٢ أبريل سنة ١٩١٦ الذى جاء به (فلهذه الأسباب) قررنا ضم ثقة إلى الست حبيبة والست شاها المدعى عليهما المذكورتين فى النظر على وقف إسماعيل باشا سليم الفريق المذكور، وقررنا إطلاق التصرف فى إدارة شئون الوقف للثقة المضموم وحده دون المدعى عليهما المذكورتين والاكتفاء بذلك الخ ونفيد بأن المنصوص عليه أن الواقف إن عين للناظر شيئا من ريع الوقف فلا يخلو الحال إما أن يجعله فى مقابلة عمله أولا، فإن لم يجعله فى مقابلة عمله استحق الناظر ما جعله له الواقف ولو لم يعمل، أما إذا جعله له فى مقابلة العمل فلا يستحق ما جعل له إلا إذا عمل - قال ابن عابدين فى حاشيته على البحر بعد كلام ما نصه (فتحرر أن الواقف إن عين له (أى الناظر) شيئا فهو له كثيرا كان أو قليلا على حسب ما شرطه عمل أو لم يعمل حيث لم يشرطه فى مقابلة العمل كما هو مفهوم من قولنا على حسب ما شرطه الخ ما قال) وعلى هذا فإذا لم تعمل الناظرتان المذكورتان فى المدة المذكورة مع الناظر المضموم إليهما بل انفرد هو بالعمل فيها لم تستحق واحدة منهما شيئا مما جعله الواقف لمن يتولى النظر نظير عمله.
لا يقال قد جاء فى المادة ٢٦١ من قانون العدل والانصاف أخذا من الدر المختار ورد المختار أن صاحب الوظيفة يستحق المرتب المقرر له عند قيام المانع من العمل ولم يكن بتقصيره، سواء كان ناظرا أو مدرسا أو غيرهما وهنا عدم العمل من الناظرتين كان لقيام المانع من العمل ولم يكن بتقصيرهما.
وقد أفتى بعض المشايخ فى مثل هذه الحادثة باستحقاق الناظر المضموم إليه آخر مع إطلاق التصرف لهذا الآخر وحدث بناء على ما جاء بالمادة المذكورة لأنا نقول إنه بالرجوع إلى ما أخذت منه المادة المذكورة من الدر المختار ورد المختار وإلى فتاوى سراج الدين الحانوتى التى اعتمد صاحب رد المختار على ما جاء بها يعلم أن محل الاستحاق ما إذا لم يكن للمشروط له المرتب مدخل فى عدم عمله ألا يرى قوله (ولم يكن بتقصيره) المفيد أنه لا مدخل للمشروط له فى عدم العمل وفى حادثتنا عدم العمل من الناظرتين المذكورتين كان بناء على أسباب من جهتهما اقتضت أن المحكمة تضم إليهما ناظرا وتطلق له التصرف فى إدارة شئون الوقف كما يعلم من صورة حكم المحكمة المرافق للأوراق فلم تكن هذه الحادثة داخله فيما جاء بالمادة المذكورة إذ لولا ارتكاب الناظرتين لما ارتكبتا مما هو مذكور بصورة الحكم ما وجد هذا المانع وهو ضم ناظر إليهما مع إطلاق التصرف له فى إدارة شئون الوقف هذا ما ظهر لنا بعد الرجوع إلى كلام الفقهاء والتأمل فيه وحمله على ما تقضى به قواعد العدل والانصاف والله سبحانه وتعالى أعلم