الوقف متى صدر من واقفه مستوفيا شرائط الصحة شرعا يقع لازما على المفتى به، ولا ينافى ذلك عدم ذكر التأييد بالنسبة للمضيفة لأن ذكر التصدق يفيده
السؤال
بإفادة واردة من نظارة المالية بتاريخ ١٩ مارس سنة ١٩١٠ نمرة ٢٢٩ - ٦/١١ صورتها ردا على إفادة فضيلتكم الرقيمة ٦ مارس الجارى نمرة ١٢٩ - ٣٢٢٣ الأمل التكرم بإفادة نظارة المالية عما إذا كان الوقف الصادر من على عوض مستوفيا شرائط الصحة شرعا وهل يعمل به شرعا أم لا وطيه ١٩ ورقة أفندم
الجواب
علم ما تضمنته إفادة سعادتكم هذه والإفادة عما يراد الاستفهام عنه أنه متى كان الأمر كما تضمنته الوقفية العرفية المذكورة من أن الواقف المذكور وقف وتبرع وتصدق وأفرغ وهو بأتم وأكمل الأوصاف المعتبرة شرعا إلى آخره يكون ذلك الوقف صحيحا معمولا به، ولا ينافى ذلك عدم ذكر التأبيد بالنسبة للمضيفة لأن ذكر التصدق يفيده وهذا بالنسبة لما تقتضيه الأصول الشرعية وأماب النظر للائحة إجراءات المحاكم الشرعية فقد سبقت الإفادة منا عنه بتاريخ ٦ مارس الجارى نمرة ١٢٩ فتاوى وللإحاطة لزم شرحه والأوراق عائدة كما وردت