[اختلاف الدين مانع من الإرث]
المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة ١٩٨٣ هجرية - ٢٧ فبراير سنة ١٩٦٤ م
المبادئ
١ - لا توارث بين مسلم وغير مسلم.
٢ - المقرر شرعا أن الصغير يتبع خير الأبوين دينا ويرث أباه المسلم عند وفاته
السؤال
من الأستاذ / نجيب ناشد بطلبه المتضمن أن عطية عوض توفى سنة ١٩٣١ عن أولاده عوض ورمزى وراغب وحلمى وفوزى وشفيق وجميانة وفراسينة وعن زوجته كترينة نخلة فقط وبعد وفاته أشهر إبناه عوض وحلمى إسلامهما وفى سنة ١٩٤٢ توفيت كترينة نخلة عن أولادها المسيحيين وهم رمزى وراغب وشفيق وجميانة وفراسينة وعن ابنيها اللذين أسلما قبل وفاتها وهما حلمى وعوض فقط وفى سنة ١٩٤٤ توفى حلمى المذكور عن بنته فوزية وأخيه المسلم عوض وعن إخوته المسيحيين السابق ذكرهم فقط هذا ويقرر السائل أن حلمى المذكور أشهر إسلامه سنة ١٩٤١ وأنه طلق زوجته والدة فوزية المذكورة وأن البنت فوزية كانت فى يد والده المسلم حلمى وظلت كذلك حتى وفاته مسلما فى سنة ١٩٤٤ وكان سنها وقت وفاته ١٤ سنة ولما بلغ سها ١٨ سنة اعتنقت الدين المسيحى (أى بعد وفاة والدها بأربع سنوات) .
وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
١ - بوفاة عطية عوض فى سنة ١٩٣١ عن زوجته وأولاده المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده المذكورين جميعا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين تعصيبا لاتحادهم جميعا فى الدين.
٢ - وبوفاة كترينة نخلة سنة ١٩٤٢ عن أولادها المسيحيين رمزى وراغب وفوزى وشفيق وجميانة وفراسينة وعن ابنيها المسلمين حلمى وعوض فقط تكون جميع تركتها لأولادها المسيحيين فقط للذكر منهم مثل حظ الأنثيين تعصيبا لاتحادهم فى الدين ولا شئ لابنيها الذين أسلما قبل وفاتها وهما حلمى وعوض لاختلافهم فى الدين.
٣ - وبوفاة حلمى عطية عوض سنة ١٩٤٤ وهو على دين الإسلام عن بنته الصغيرة فوزية وعن أخيه المسلم عوض عطية وعن باقى إخوته المسيحيين السابق ذكرهم فقط يكون لبنته فوزية نصف تركته فرضا والنصف الآخر لأخيه المسلم عوض تعصيبا لاتحادهم فى الدين.
ولا شئ لباقى إخوته المسيحيين لاختلافهم فى الدين.
وذلك لأن بنته فوزية تعتبر مسلمة تبعا له مت كان إسلامه قد حصل وهى صغيرة طبقا لما هو مقرر شرعا من أن الصغير وفى يده وبقيت كذلك إلى وقت وفاته فترثه لاتحادهما فى الدين.
ويقرر السائل أن هذه البنت قد اعتنقت الدين المسيحى وهى فى الثامنة عشرة من عمرها.
وهذا يشير إلى أنها كانت مسلمة قبل هذا التاريخ.
وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفين وارث آخر والله أعلم