للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عم الأب لأب مع العمة الشقيقة]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الثانى ١٣٤٨ هجرية - ١٩ سبتمبر ١٩٢٩ م

المبادئ

١ - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع عاصب.

٢ - بوفاة المتوفى عن عم أبيه لأب وعمة شقيقة تكون جميع التركة لعم الأب من أبيه تعصيبا

السؤال

من مصطفى درويش السؤال الآتى ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى وانحصر إرثه الشرعى فى عم أبيه لأب وعمته أخت أبيه شقيقة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيبه

الجواب

جميع تركة المتوفى المذكور لعم أبيه تعصيبا ولا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال ولم يكن له وارث سوى المذكور

<<  <  ج: ص:  >  >>