للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ميراث الغرقى]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ذى القعدة سنة ١٣٦٦ هجرية - ١٧ من سبتمبر سنة ١٩٤٧ م

المبادئ

لا ميراث بين الغرقى إذا لم يعلم أيهم ومات أولا.. ويكون مال كل واحد منهم لورثته الأحياء

السؤال

توفى شقيقى الدكتور حسين وبنتيه الانثتين هدى وسلوى فى حادث غرق ولا يدرى أيهم مات أولا وذلك فى سنة ١٩٤٧ وتركوا ورثة هم الطالب باعتباره أخا شقيقا للدكتور وعما شقيقا للبنتين ٠ ٢ ٠ أخت شقيقة للمتوفى المذكور وعمة للبنتين المذكورتين ٣ - زوجة الدكتور ووالدة البنتين المذكورتين فقط

الجواب

أنه بموت المرحومين الدكتور حسين وبنتيه غرقا معا ولم يعلم أيهم مات قبل الآخر.

كما ذكر بالسؤال لايرث بعضهم من بعض ومال كل واحد منهم لورثته الاحياء فتنحصر تركة الدكتور فى زوجته واخويه الشقيقين فقط للزوجة منها الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللاخوين الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وتنحصر تركة البنتين المذكورتين إذا كانت لهما تركة خاصة فى أمهما وعمهما الشقيق المذكورين بالسؤال للأم الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة والأخوات والباقى للعم الشقيق تعصيبا ولا شئ لعمتهما لكونها من ذوى الارحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لواحد من المتوفين وارث آخر

<<  <  ج: ص:  >  >>