[الزوجة مع الوالدين فقط أو معهما ومع عدد من الاخوة]
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة ١٣٧٣ هجرية - ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٥٣ م
المبادئ
١ - بانحصار الارث فى الزوجة ووالدين فقط - يكون للزوجة الربع فرا وللأم ثلث الباقى فى وللأب ثلثاه تعصيبا.
٢ - بانحصار الارث فى زوجة ووالدين واخوة يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا.
٣ - يحجب الاخوة بالأب حجب حرمان وتحجب الأم بعدد من الاخوة حجب نقصان
السؤال
طلب السيد مدير الشئون المالية بالحربية (تقسيم تركة المرحوم ابراهيم)
الجواب
اطلعنا على كتابكم رقم ١١٤٥٦٥ المطلوب به تقسيم تركة المرحوم ابراهيم مرسى بين ورثته كما اطلعنا على باقى الأوراق ومنها الشهادة الادارية الدالة على وفاة المذكور عن زوجته ووالديه فقط - ونفيد أن لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته ثلث الباقى فرضا لعد وجود من يحجبها إلى السدس والباقى لوالده تعصيبا - وان كان للمتوفى عدد من الاخوة كان لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا ولوالده الباقى تعصيبا ولا شئ لاخوته لحجبهم بالأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.