للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجات الأربع مع البنات والأخوين الشقيقين]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الأولى ١٣٥١ هجرية - ٣ سبتمبر ١٩٣٢ م

المبادئ

بانحصار الإرث بين زوجات المتوفى الأربع وبناته وأخويه الشقيقين ذكر وأنثى.

تستحق الزوجات الأربع الثمن فرضا والبنات الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخويه الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

من حسنة عطية بما يأتى ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن زوجاته الأربع نبوية ونفوسة وحميدة وأمينة وعن بناته الإناث هن حسنة ونعيمة ومفيدة ونفيسة وسيدة وعن أخويه الشقيقين على وفاطمة من غير شريك ولا وارث له سوى من ذكر.

فما نصيب كل فرد أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب

لزوجات المتوفى الأربع من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهن لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخويه الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى من ذكر، والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>