للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنات وعم لأب وزوجة وأولاد عم شقيق]

المفتي

محمد بخيت.

ذو الحجة ١٣٣٣ هجرية - ٣٠ أكتوبر ١٩١٥ م

المبادئ

١ - يحجب أولاد العم الشقيق بالعم لأب.

٢ - بانحصار الإرث فى ثلاث بنات وزوجة وعم لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للعم لأب تعصيبا

السؤال

من أحمد بك رشوان فى رجل يدعى حسن بك طاهر ابن المرحوم اسماعيل بك عاصم ابن المرحوم أحمد باشا طاهر توفى عن زوجته الست عزيزة هانم وبناته منها الثلاث فاطمة هانم ووهيبة هانم ودولت هانم ولم يعقب ذكورا وعن عمه حسين بك طاهر أخ أبيه المذكور من الأب وعن أولاد عمه أخ ابيه الشقيق كرم بك طاهر وإخوته وترك حسن بك طاهر المذكور ما يورث عنه شرعا - فهل عمه حسين بك طاهر ابن المرحوم أحمد باشا طاهر المذكور يكون مقدما فى إرث المتوفى المذكور عن كرم بك طاهر وإخوته أولاد العم الشقيق ولا حق لهم فى إرث المتوفى المذكور أفيدوا الجواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبناته الثلاث الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لعمه المذكور تعصيبا ولا شىء لأولاد عمه أخ أبيه الشقيق لحجبهم بالعم المذكور والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>