للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوقف الخيرى بجميع المال]

المفتي

علام نصار.

رجب ١٣٧٠ هجرية - ٢٥ أبريل ١٩٥١ م

المبادئ

١ - يجوز للواقف أن يوقف جميع أمواله على نفسه مدة حياته، ثم من بعده على جهات الخير ويكون نافذا بعد وفاته، إذا لم يوجد أحد ممن لهم استحقاق واجب طبقا للماتين ٢٣، ٢٤ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤٦.

٢ - إذا وجد بعض هؤلاء فإن الوقف يبطل فى نصيب من يكون موجودا منهم، إذا طالب بذلك فى الميعاد القانونى المبين فى المادة ٣٠ من القانون المذكور، ويكون صحيحا ونافذا للخيرات فيما عدا ذلك.

٣ - يجوز للواقف الرجوع فى هذا الوقف كله أو بعضه، والتغير فى مصارفه وشروطه طبقا للمادة ١١ من هذا القانون

السؤال

من الدكتور محمد ك.

قال هل يجوز لسيدة أن توقف الآن جميع أموالها للخيرات على أن يكون الصرف للخيرات بعد وفاتها.

أما قبل الوفاة فتصرف ريع الوقف جميعه على نفسها بلا قيد ولا شرط، وهل يجوز لها حق الرجوع فى هذا الوقف والتغيير فى مصارفه أم لا

الجواب

إنه يجوز لهذه السيدة أن تقف جميع اموالها على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على جهات الخير ويكون نافذا بعد وفاتها إذا لم يكون لها وقت وفاتها زوج ولا أحد من ذريتها ولا من والديها ممن لهم استحقاق واجب طبقا للفقرة الأخيرة من المادة رقم ٢٣ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ وللمادة رقم ٢٤ منه - فإذا كان لها وقت وفاتها أحد من هؤلاء فإن الوقف يبطل فى نصيب من يكون موجودا منهم إذا طالب بذلك فى الميعاد القانونى طبقا للمادة ٣٠ من القانون المذكور ويكون صحيحا ونافذا للخيرات فيما عدا ذلك، كما أنه يجوز لها فى حياتها الرجوع فى هذا الوقف كله أو بعضه والتغيير فى مصارفه وشروطه طبقا للمادة ١١ من قانون الوقف.

وبالله التوفيق

<<  <  ج: ص:  >  >>