١ - ابن بنت الأخ الشقيق أبعد درجة من بنت الأخ الشقيق.
٢ - إبن العم لأم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخ الشقيق من الصنف الثالث منهم وهو مقدم فى ميراث ذوى الأرحام على كل أفراد الصنف الرابع.
٣ - تحوز بنت الأخ الشقيق الباقى من التركة بعد فرض الزوجة
السؤال
من على أحمد قال رجل توفى إلى رحمة الله تعالى عن زوجته الست نعيمة على وعن بنت أخيه الشقيق منيرة على وعن ابن عمه من الأم وعن ابن بنت أخيه الشقيق المذكورة.
وعلى المتوفى ديون فما كيفية التصرف فى التركة وما نصيب كل من المذكورين فيها وأن الوفاة حصلت من شهر ونصف تقريبا
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أخيه الشقيق الباقى ولا شىء لابن بنت أخيه الشقيق لبعد درجته ولا لابن عمه لأم لأنه من الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخر فى الميراث عن الصنف الثالث الذى منه بنت الأخ الشقيق وتقسم التركة بعد أداء ما عليه من الديون وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع وارث يستحق وصية واجبة والله أعلم