للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ميراث به رد وعول]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الثانى سنة ١٣٤٨ هجرية - ١٢ من سبتمبر سنة ١٩٢٩ م

المبادئ

١ - بإنحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد على الأم والأخوات جميعا بنسبة سهامهن.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وأم شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأختين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول

السؤال

من حسن سليمان السؤال الآتى توفى رجل عن زوجتين وبنات أربع وأخت شقيقة - ثم توفيت إحدى البنات الأربع المذكورات عن والدتها إحدى الزوجتين المذكورتين وعن أخواتها الشقيقات الثلاث - ثم توفيت بنت ثانية من البنات الأربع المذكورات عن زوجها وأمها وأختيها الشقيقتين فما مقدار نصيب كل وارث من هؤلاء الورثة فى كل من المتوفين المذكورين حسبما يقتضيه المنهج الشرعى الشريف ولفضيلتكم وافر الشكر من العلم بأنه لم يكن للمتوفين المذكورين ورثة سوى من ذكورا

الجواب

لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات المذكورات ولوالدة المتوفاة ثانيا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواتها الثلاث الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد على الأم والأخوات الثلاث الشقيقات بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع تركة المتوفاة ثانيا الخمس فرضا وردا وللأخوات الشقيقات الثلاث أربعة الأخماس فرضا وردا بالسوية بينهن - ولزوج المتوفاة ثلثا من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما.

فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأختين الشقيقتين أربعة الأسهم الباقية لكل واحدة منهما سهمان.

وهذا إذا لم يكن لحد من المتوفين وارث أخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>